للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ثَبَتَ ذلك؛ فإذا باعَه بزِيادةٍ فهي له؛ لأنَّه جعَلها له، وإنْ باعَه بما عيَّنه فلا شَيءَ له؛ لأنَّه جعَل له الزِّيادةَ، ولا زِيادةَ، فهو كالمُضارِبِ إذا لَم يَربَحْ.

وإنْ باعَه بنَقصٍ فعَنه لا يَصحُّ؛ لِمُخالَفَتِه؛ فَإنْ تَعَذَّرَ ضَمِن النَّقصَ، وعَنه يَصحُّ، ويَضمَنُ النَّقصَ، وقَد ذَكَرْنا ذلك، وإنْ باعَه نَسيئةً لَم يَصحَّ، ولا يَستحقُّ الوَكيلُ، وإنْ باعَه بزِيادةٍ، نَصَّ عليه أحمَدُ في رِوايةِ الأثرَمِ (١).

وقالَ المِرداوِيُّ : قولُه: فلَو قالَ: بِعْ ثَوبي بعَشَرةٍ فما زادَ فلَكَ، صَحَّ، نَصَّ عليه.

قالَ الإمامُ أحمَدُ : هَلْ هذا إلَّا كالمُضارَبةِ، واحتَجَّ له بقَولِ ابنِ عَبَّاسٍ، يَعنِي أنَّه أجازَ ذلك، وهو مِنْ مُفرَداتِ المَذهبِ.

لكنْ لو باعَه نَسيئةً بزِيادةٍ، فإنْ قُلْنا: لا يَصحُّ البَيعُ، فلا كَلامَ، وإنْ قُلْنا: يَصحُّ، استَحقَّ الزِّيادةَ، جَزَمَ به في الفُروعِ وغيرِه (٢).

قالَ الإمامُ الطَّحاويُّ : حَكَى هِشامٌ عن مُحمَّدٍ في رَجُلٍ قالَ لِرَجُلٍ: بِعْ هذا الثَّوبَ بعَشَرةٍ فما زادَ فهو بَيني وبينَكَ، فباعَه بعَشَرةٍ فله أجْرُ مِثلِه لا يُجاوِزُ به دِرهَمًا في قَولِ أبي يُوسفَ، وإنْ لَم يَبِعْه فلا أجْرَ له.


(١) «الشرح الكبير» (٥/ ٢٥٨)، و «المغني» (٥/ ٨٦)، و «الكافي» (٢/ ٢٥٢)، و «المبدع» (٤/ ٣٨٥).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٤٠٣)، و «المغني» (٥/ ٨٦)، و «الكافي» (٢/ ٢٥٢)، و «المبدع» (٤/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>