للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبَرَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أخبَرَنا مَعمَرٌ عن الزُّهريِّ وقَتادةَ وأيُّوبَ وابنِ سِيرِينَ كانوا لا يَرَوْنَ ببَيعِ القِيمةِ بَأْسًا، أنْ يَقولَ: بِعْ هذا بكذا، وكذا، فما زادَ فلَكَ.

أخبَرَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أخبَرَنا الثَّوريُّ عن جابِرٍ عن الشَّعبيِّ في الرَّجلِ يَقولُ: بِعْ هذا الثَّوبَ بكذا وكذا، فما زادَ فلَكَ، قالَ: لا بَأْسَ به.

أخبَرَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أخبَرَنا هُشَيْمٌ قالَ: سَمِعتُ عَمْرَو بنَ دِينارٍ يُحَدِّثُ عن عَطاءٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه لَم يَرَ به بَأْسًا، قالَ: وذكَره يُونُسُ عن الحَسَنِ، وبَيعُ القِيمةِ أنْ يَقولَ: بِعْ هذا بكذا، وكذا، فما زادَ فلكَ (١).

قالَ المُوَفَّقُ ابنُ قُدامةَ : ولو قالَ: بِعْ ثَوْبي بعَشَرةٍ، فما زادَ فلَكَ، صَحَّ، نَصَّ عليه، ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عَبَّاسٍ، وهو قَولُ ابنِ سِيرِينَ وإسِحاقَ.

وَكَرِهَه النَّخَعَيُّ وحَمَّادٌ وأبو حَنيفةَ والثَّوريُّ والشَّافِعيُّ وابنُ المُنذِرِ؛ لأنَّه أجْرٌ مَجهولٌ يَحتَمِلُ الوُجودَ.

ولَنا: أنَّ عَطاءً رَوى عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كانَ لا يَرَى بَأْسًا أنْ يُعطيَ الرَّجلُ الرَّجلَ الثَّوبَ أو غيرَه، فيَقولَ: بِعْهُ بكذا، فما ازدَدتَ فهو لَكَ، ولا يُعرَفُ له في عَصرِه مُخالِفٌ، فكانَ إجماعًا؛ لأنَّها عَينٌ تُنَمَّى بالعَملِ عليها، أشبَهَ دَفْعَ مالِه مُضارَبةً.


(١) «مصنف عبد الرزاق» (٨/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>