للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ النَّبيَّ أمَرَ بغَسلِ الإناءِ سَبعًا، ولو كانَ منه نَجاسةٌ لأمَرَ بغَسلِه مَرةً واحِدةً، إذ التَّعبدُ في غَسلِ النَّجاسةِ إِزالتُها لا بعَددٍ من المَرَّاتٍ، وقد يَجوزُ أنْ يُؤمرَ بغَسلِ الطاهِرِ مِرارًا لمَعنًى كغَسلِ أَعضاءِ الوُضوءِ مرَّتينِ مرَّتينِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، والغَرضُ منها مَرةٌ واحِدةٌ، وقد قالَ مالِكٌ: إذا ولَغَ فى الطَّعامِ أُكلَ الطَّعامُ، ويُغسلُ الإناءُ سَبعًا، اتِّباعًا للحَديثِ، وإنَّما أمَرَ بغَسلِ الإناءِ سَبعًا على وَجهِ التَّغليظِ عليهم؛ لأنَّهم نُهوا عنها لتَرويعِها الضَّيفَ، والمُجتازَ كذلك.

وهل غَسلُ الإناءِ واجِبٌ أو مُستحبٌّ؟ قَولانِ في المَذهبِ، وَجهُ الوَجوبِ قَولُه : «فاغسِلوه سَبعًا»، والأمرُ على الوُجوبِ.

ووَجهُ الاستِحبابِ أنَّه طاهِرٌ، وإنَّما أمَرَ بذلك تَغليظًا للمَنعِ من اقتِنائِه.

ولا يَجبُ التَّرتيبُ، بل يَكفي غَسلُه سَبعَ مَراتٍ بغيرِ تُرابٍ لاضطِرابِ الرِّواياتِ فيها.

ويُغسلُ الإناءُ من وُلوغِه في الماءِ، فأمَّا في غيرِه من الأشرِبةِ والأطعِمةِ ففيها رِوايتانِ.

فوَجهُ قَولِه أنَّه يُغسلُ: عُمومُ الخَبرِ واعتبارًا بالماءِ، ووَجهُ قَولِه: لا يُغسلُ أنَّ الخَبَرَ وارِدٌ في الماءِ، والعِبادةُ التي لا يُعقلُ مَعناها لا يَجوزُ القياسُ عليها.

ولأنَّ ذلك لمَا لا يُؤمَنُ من إصابةِ النَّجسِ اللَّبنَ بوُلوغِه. فاختُصَّ الماءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>