والصِّفةَ لا تَصيرُ مَعلومةً بحالِ المُوكِّلِ، فلا بدَّ مِنْ بَيانِ الثَّمَنِ.
وإنْ كانَ اسمُ ما وقَع التَّوكيلُ بشِرائِه لا يَقَعُ إلَّا على نَوعٍ واحِدٍ يُكتَفَى فيه بذِكرِ أحَدِ أمرَيْنِ، إمَّا الصِّفةِ، بأنْ قالَ: اشتَرِ لي عَبدًا تُركيًّا، وإمَّا مِقدارِ الثَّمَنِ، بأنْ قالَ: اشتَرِ لي عَبدًا بألْفِ دِرهَمٍ؛ لأنَّ الجَهالةَ تَقِلُّ بذِكْرِ أحَدِهِما، وبِحالِ المُوكِّلِ؛ لأنَّ الصِّفةَ تَصيرُ مَعلومةً بذِكرِ الثَّمَنِ، وإنْ لَم يَذكُرْها، وإذا ذكَر الصِّفةَ يَصيرُ الثَّمَنُ مَعلومًا بحالِ الآمِرِ فيما يَشتَريه أمثالُه عادةً، حتى إنَّه لو خرَج المُشتَرِي عن عادةِ أمثالِه لا يَلزَمُ المُوكِّلَ، كذا رُوِيَ عن أبي يُوسفَ فيمَن قالَ: اشتَرِ لي خادِمًا مِنْ جِنسِ كذا، أنَّ ذلك يَقَعُ على ما يَتعامَلُه النَّاسُ مِنْ ذلك الجِنسِ؛ فإنْ كانَ الثَّمَنُ كَثيرًا لا يَتعامَلُ النَّاسُ به، لَم يَجُزْ على الآمِرِ.
وكذا البَدَويُّ إذا قالَ: اشتَرِ لي خادِمًا حَبَشيًّا، فهو على ما يَعتادُه أهلُ الباديةِ، وهذا كلُّه اعتِبارُ حالِ المُوكِّلِ.
ولو قالَ: اشتَرِ لي حِمارًا أو بَغلًا أو فرَسًا أو بَعيرًا، ولَم يَذْكُرْ له صِفةً، ولا ثَمَنًا، قالوا: إنَّه يَجوزُ؛ لأنَّ النَّوعَ صارَ مَعلومًا بذِكْرِ الحِمارِ والبَغلِ والفَرَسِ والبَعيرِ، والصِّفةُ تَصيرُ مَعلومةً بحالِ المُوكِّلِ، وكذا الثَّمَنُ، فيُنظَرُ إنِ اشترَى حِمارًا بمِثلِ قِيمَتِه أو بأقَلَّ أو بأكثَرَ، قَدْرَ ما يَتغابَنُ النَّاسُ في مِثلِه، جازَ على المُوكِّلِ، إذا كانَ الحِمارُ ممَّا يَشترِي مثلَه المُوكِّلُ، وإنْ كانَ ممَّا لا