للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشترِي مثلَه المُوكِّلُ لا يَجوزُ على المُوكِّلِ، ويَلزَمُ الوَكيلَ، وإنِ اشتَراه بمِثلِ قِيمَتِه، نحوَ أنْ يَكونَ المُوكِّلُ مُكاريًا، فاشترَى الوَكيلُ حِمارًا مِصريًّا يَصلُحُ لِلرُّكوبِ؛ لأنَّ مثلَه يَشترِي الحِمارَ لِلعَملِ، والحَملِ، لا لِلرُّكوبِ.

ولو قالَ: اشتَرِ لي شاةً أو بَقَرةً، ولَم يَذكُرْ صِفةً ولا ثَمَنًا، لا يَجوزُ؛ لأنَّ الشَّاةَ والبَقَرةَ لا تَصيرُ مَعلومةَ الصِّفةِ بحالِ المُوكِّلِ، ولا بدَّ أنْ يَكونَ أحَدُهما مَعلومًا، لِمَا بينَا.

ولو قالَ: اشتَرِ لي حِنطةً، لا يَصحُّ التَّوكيلُ، ما لَم يَذكُرْ أحَدَ شَيئَيْنِ، إمَّا قَدْرَ الثَّمَنِ، وإمَّا قَدْرَ المُثمَّنِ، وهو المَكِيلُ؛ لأنَّ الجَهالةَ لا تَقِلُّ إلَّا بذِكْرِ أحَدِهِما، وعلى هذا جَميعُ المُقدَّراتِ، مِنْ المَكِيلاتِ والمَوزوناتِ.

ولو وكَّله لِيَشتَريَ له طَيلَسانًا، لا يَصحُّ إلَّا بعدَ بَيانِ الثَّمَنِ والنَّوعِ؛ لأنَّ الجَهالةَ لا تَقِلُّ إلَّا بعدَ بَيانِ أحَدِهما (١).

وقالَ الزَّيلَعِيُّ : الأصْلُ أنَّ الجَهالةَ إذا كانَتْ تَمنَعُ الِامتِثالَ، ولا يُمكِنُ دَرْكُها، تَمنَعُ صِحَّةَ الوَكالةِ، وإلَّا فلا، والجَهالةُ ثَلاثةُ أنواعٍ:

جَهالةٌ فاحِشةٌ: وهي الجَهالةُ في الجِنسِ، فتَمنَعُ صِحَّةَ الوَكالةِ، سَواءٌ بينَ الثَّمَنَ أو لَم يُبيِّنْ، كما لو وكَّله بشِراءِ ثَوبٍ أو دَابَّةٍ، أو نحوِ ذلك.

جَهالةٌ يَسيرةٌ: وهي ما كانَتْ في النَّوعِ المَحضِ، كما لو وكَّله بشِراءِ


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٣، ٢٤)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢٣٢، ٢٣٣)، و «فتاوى السعدي» (٢/ ٥٩٦، ٥٩٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٧٨، ٤٨٠)، و «اللباب» (١/ ٥٥٦، ٥٥٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٩٨، ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>