للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي سَعيدٍ في الرُّقيَةِ إنَّما كانَ جَعالةً، فيَجوزُ ههُنا مِثلُه (١).

وقالَ ابنُ تَيميَّةَ وابنُ القيِّمِ: يَجوزُ أنْ يُجعَلَ لِلطَّبيبِ جُعلٌ على الشِّفاءِ، كما جعَل أهلُ الحَيِّ لِأصحابِ النَّبيِّ جُعلًا على الشِّفاءِ بالرُّقيةِ لِسَيِّدِ الحَيِّ الذين استَضافوهم فأبَوْا، ولا يَجوزُ أنْ يُستأجَرَ الطَّبيبُ على الشِّفاءِ؛ لأنَّه غيرُ مَقدورٍ له، والعَملُ غيرُ مَضبوطٍ له، فبابُ الجَعالةِ أوسَعُ مِنْ بابِ الإجارةِ (٢).

واختَلفَ المالِكيَّةُ في مُشارَطةِ الطَّبيبِ على الشِّفاءِ مِنْ المَرَضِ، والمُعلِّمِ على تَحفِيظِ القُرآنِ مثلًا، وفي كِراءِ السُّفُنِ، هَلْ هي إجارةٌ أو جَعالةٌ؟ وهل هي جائِزةٌ أو لا؟

فَقالَ ابنُ الحاجِبِ : إنَّها تَصحُّ إجارةً وتَصحُّ جَعالةً.

وقالَ ابنُ عَبدِ السَّلامِ : إنَّ هذه الفُروعَ كلَّها مِنْ الإجارةِ فَقط، على الرَّاجِحِ في المَذهبِ، ونَصَّ سَحنونٌ على أنَّ الأصلَ في مُداواةِ المَريضِ الجَعالةُ.

قالَ المُتَيطِيُّ : إنَّما المُجاعَلةُ على أنَّه إنْ بَرِئَ فله كذا، وإنْ لَم يَبرَأْ فلا شَيءَ له، ولِلعُبَيديِّ عن ابنِ القابِسيِّ: أنَّ الدَّواءَ إنَّما يَكونُ مِنْ عِنْدِ العَليلِ، ولو كانَ مِنْ عِنْدِ الطَّبيبِ كانَ غَرَرًا (٣).


(١) «المغني» (٥/ ٣١٤)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٧٠).
(٢) «مختصر الفتاوى المصرية» ص (٥٢٧)، و «الفروسية» (٣٢٥).
(٣) «المختصر الفقهي» (١٢/ ٤٠١، ٤٠٢)، و «المنتقى» (٥/ ١١٧)، و «الذخيرة» (٦/ ٢٢)، و «عقد الجواهر» (٣/ ٩٤٦)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٧٧)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>