للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قالَ: مَنْ داوَى لي هذا الجَريحَ حتى يَبرَأَ مِنْ جُرحِه، أو دَاوَى هذا المَريضَ حتى يَبرَأَ مِنْ مَرَضِه، أو دَاوَى هذا الأرمَدَ حتى يَبرَأَ مِنْ رَمَدِه، فله كذا، لَم يَصحَّ العَقدُ فيها مُطلَقًا، لا إجارةً، ولا جَعالةً، صَحَّحَه في الإنصافِ وغيرِه (١).

قالَ المِرداوِيُّ : فائِدةٌ: لو قالَ: «مَنْ داوَى لي هذا حتى يَبرَأَ مِنْ جُرحِه أو مَرَضِه أو رَمَدِه فله كذا» لَم يَصحَّ مُطلَقًا على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، قدَّمه في الرِّعايتَيْنِ والحاوي الصَّغيرِ والفائِقِ وغيرِها، واختارَه القاضي.

وقيلَ: تَصحُّ جَعالةً، اختارَه ابنُ أبي مُوسَى والمُصنِّفُ، نقَله الزَّركَشيُّ في الإجارةِ.

وقيلَ: تَصحُّ إجارةً (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وقالَ ابنُ أبي مُوسَى: لا بَأْسَ بمُشارَطةِ الطَّبيبِ على البُرءِ؛ لأنَّ أبا سَعيدٍ حينَ رَقَى الرَّجلَ شارَطَه على البُرءِ، والصَّحيحُ إنْ شاءَ اللَّهُ أنَّ هذا يَجوزُ، لكنْ يَكونُ جَعالةً، لا إجارةً، فإنَّ الإجارةَ لا بدَّ فيها مِنْ مُدَّةٍ أو عَمَلٍ مَعلومٍ.

فأمَّا الجَعالةُ فتَجوزُ على عَمَلٍ مَجهولٍ، كَرَدِّ اللُّقَطةِ والآبِقِ، وحَديثُ


(١) «كشاف القناع» (٤/ ٢٥١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢١٠)، و «المحلى» (٨/ ١٩٦).
(٢) «الإنصاف» (٦/ ٣٩١، ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>