للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذكرَ الشَّيخُ أبو حامِدُ، والمَحامِليُّ، وابنُ الصَّباغِ: أنَّه يَستَحقُّ المُسمَّى، وَجهًا واحِدًا.

قالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ : ما رَأيتُ أحَدًا مِنْ أصحابِنا يَقولُ: يَستَحقُّ المُسمَّى، وإنْ كانَ القياسُ يَقتَضي ذلك.

قُلتُ: والذي يَقتَضيه المَذهَبُ: أنَّ الشَّيخَ أبا حامِدٍ، ومَن قالَ: يَستَحقُّ أُجرةَ المِثلِ، ولا يَستَحقُّ المُسمَّى، أرادوا: إذا كانَ ما يدَّعيه مِنْ المُسمَّى أكثَرَ مِنْ أُجرةِ المِثلِ، فأمَّا إذا كانَ الذي يدَّعيه مِنْ المُسمَّى أقَلَّ مِنْ أُجرةِ المِثلِ استَحقَّ ذلك، وَجهًا واحِدًا، إذا قُلْنا: إنَّه يَستَحقُّ الأُجرةَ؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يُوجِبَ له أكثَرَ ممَّا يدَّعيه.

وَإذا قُلْنا: إنَّ القولَ قولُ ربِّ الثَّوبِ -قالَ في (التَّعليق): وهو الأصَحُّ- فوَجْهُهُ: قولُه: «البيِّنةُ على مَنِ ادَّعَى، واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ (١). والخيَّاطُ يدَّعِي على ربِّ الثَّوبِ الإذْنَ، ولأنَّهما لَوِ اختَلفا في أصْلِ الإذْنِ لَكانَ القولُ قَولَ ربِّ الثَّوبِ، فكذلك إذا اختَلفا في صِفَتِه.

قالَ ابنُ الصَّباغِ : وعِندي: أنَّه يَكفيه أنْ يَحلِفَ أنَّه ما أذِنَ له في قَطعِه قَباءً، ولا يَحتاجُ إلى إثباتِ إذْنِه في قَطعِ القَميصِ، فإذا حلَف وجبَ الغُرمُ على الخيَّاطِ؛ لأنَّه أثبَتَ بيَمينِه أنَّ الخيَّاطَ غيرُ مَأذونٍ له في قَطعِه، والقَطعُ بغَيرِ إذْنٍ يُوجِبُ الغُرمَ، وفي قَدْرِ الغُرمِ قولانِ:

أحَدُهما: يَجِبُ ما بينَ قِيمةِ الثَّوبِ صَحيحًا ومَقطوعًا قَباءً؛ لأنَّه تَعدَّى بقَطعِه قَباءً، فلَزِمَه أرشُ القَطعِ.


(١) تَقَدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>