للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإذا قُلنا: القولُ قولُ الخيَّاطِ فوَجْهُه: أنَّه قد ملكَ القَطعَ لِاتِّفاقِهِما عليه، فكانَ الظَّاهِرُ أنَّه إنَّما فعلَ ما ملكَه، فكَيف يحلِفُ؟

قالَ ابنُ الصَّباغِ : يحلِفُ باللَّهِ: ما أذِنتَ لي في قَطعِه قَميصًا، ولَقَد أذِنتَ لي في قَطعِه قَباءً.

وقالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ : يحلِفُ: أنَّ ربَّ الثَّوبِ أذِنَ له في قَطعِه قَباءً.

فَإذا حلَف لَم يَلزَمْه الغُرمُ؛ لأنَّه حقَّقَ بيَمينِه أنَّه مَأذونٌ له فيما فعلَه، وهَل يَستَحقُّ أُجرةً؟ فيه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَستَحقُّ؛ لأنَّه يَسقُطُ بيَمينِه ما يُدَّعَى عليه مِنْ الغُرمِ، فلا يَجوزُ أنْ يُثبِتَ بيَمينِه حقًّا له.

والآخَرُ: أنَّه يَستَحقُّ؛ لأنَّا حَكَمْنا بيَمينِه أنَّه مَأذونٌ له بالقَطعِ، فاستَحقَّ الأُجرةَ.

فَإذا قُلْنا بهَذا، فأيُّ أُجرةٍ يَستَحقُّ؟

قالَ الشَّيخُ أبو إسحاقَ : فيه وَجهانِ:

أحَدُهما: الأُجرةُ التي ادَّعاها أنَّها مُسمَّاةٌ في العَقدِ؛ لأنَّا قَبِلْنا قَولَهُ: إنَّ ربَّ الثَّوبِ أذِنَ لي، فوجبَ له ما اقتَضاه الإذنُ.

والآخَرُ: لا يَستَحقُّ المُسمَّى، وإنَّما يَستَحقُّ أُجرةَ المِثلِ؛ لأنَّا لَو قَبِلْنا قَولَه لَم يُؤمَنْ أنْ يدَّعيَ ألفًا، وأُجرةُ مِثلِه دِرهَمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>