أحَدُهما: القولُ قولُ الخيَّاطِ، وهو قولُ ابنِ أبي لَيلى.
والآخَرُ: أنَّ القولَ قولُ ربِّ الثَّوبِ، وهو قولُ أبي حَنيفَةَ.
قالَ الشافِعيُّ ﵀: وهذا أشبَهُ، وكِلاهُما مَدخولٌ؛ لأنَّ الخيَّاطَ يدَّعي الأُجرةَ، ويَنفي الغُرمَ، ولأنَّ ربَّ الثَّوبِ يدَّعي الغُرمَ، ويَنفي الأُجرةَ. ولا أقبَلُ قَولَهما، وأرُدُّهما إلى أصْلِ السُّنةِ، فيتَحالَفانِ.
وقالَ في «الإملاء»: إذا دفعَ إلى صَبَّاغٍ ثَوبًا، فصَبَغَه أسوَدَ، فقالَ ربُّ الثَّوبِ: أمَرتُك أنْ تَصبُغَه أحمَرَ، فقالَ الصَّباغُ: بَلْ أمَرتَني أنْ أصبُغَه أسوَدَ؛ أنَّهما يَتحالَفانِ، وعَلَى الصَّباغِ أرشُ النَّقصِ. واختَلفَ أصحابُنا في المَسألةِ على ثَلاثةِ طُرُقٍ:
فالأول: قالَ أكثَرُهم: هي على قوليْنِ:
أحَدُهما: أنَّ القولَ قولُ الخيَّاطِ.
والآخَرُ: أنَّ القولَ قولُ ربِّ الثَّوبِ.
والطَّريقُ الثَّاني: مِنهم مَنْ قالَ: فيها ثَلاثةُ أقوالٍ:
أحَدُها: القولُ قولُ الخيَّاطِ.
والثَّاني: أنَّ القولَ قولُ ربِّ الثَّوبِ.
والثَّالث: أنَّهما يتحالَفانِ.
والطَّريقُ الثَّالث: قالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ ﵀: الأشبَهُ بالمَذهبِ: أنَّها على قولٍ واحدٍ، وأنَّهما يتحالَفانِ؛ لأنَّ الشافِعيَّ ذكرَ القوليْنِ في (اختِلافُ العِراقِيِّينَ)، وطَعَنَ عليهما، ولَمَّا ذكرَ التَّحالُفَ لَم يَطعَنْ فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute