للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُهما: القولُ قولُ الخيَّاطِ، وهو قولُ ابنِ أبي لَيلى.

والآخَرُ: أنَّ القولَ قولُ ربِّ الثَّوبِ، وهو قولُ أبي حَنيفَةَ.

قالَ الشافِعيُّ : وهذا أشبَهُ، وكِلاهُما مَدخولٌ؛ لأنَّ الخيَّاطَ يدَّعي الأُجرةَ، ويَنفي الغُرمَ، ولأنَّ ربَّ الثَّوبِ يدَّعي الغُرمَ، ويَنفي الأُجرةَ. ولا أقبَلُ قَولَهما، وأرُدُّهما إلى أصْلِ السُّنةِ، فيتَحالَفانِ.

وقالَ في «الإملاء»: إذا دفعَ إلى صَبَّاغٍ ثَوبًا، فصَبَغَه أسوَدَ، فقالَ ربُّ الثَّوبِ: أمَرتُك أنْ تَصبُغَه أحمَرَ، فقالَ الصَّباغُ: بَلْ أمَرتَني أنْ أصبُغَه أسوَدَ؛ أنَّهما يَتحالَفانِ، وعَلَى الصَّباغِ أرشُ النَّقصِ. واختَلفَ أصحابُنا في المَسألةِ على ثَلاثةِ طُرُقٍ:

فالأول: قالَ أكثَرُهم: هي على قوليْنِ:

أحَدُهما: أنَّ القولَ قولُ الخيَّاطِ.

والآخَرُ: أنَّ القولَ قولُ ربِّ الثَّوبِ.

والطَّريقُ الثَّاني: مِنهم مَنْ قالَ: فيها ثَلاثةُ أقوالٍ:

أحَدُها: القولُ قولُ الخيَّاطِ.

والثَّاني: أنَّ القولَ قولُ ربِّ الثَّوبِ.

والثَّالث: أنَّهما يتحالَفانِ.

والطَّريقُ الثَّالث: قالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ : الأشبَهُ بالمَذهبِ: أنَّها على قولٍ واحدٍ، وأنَّهما يتحالَفانِ؛ لأنَّ الشافِعيَّ ذكرَ القوليْنِ في (اختِلافُ العِراقِيِّينَ)، وطَعَنَ عليهما، ولَمَّا ذكرَ التَّحالُفَ لَم يَطعَنْ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>