للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإنْ حلَف أحَدُهما ونَكَلَ الآخَرُ، فالقولُ قولُ الحالِفِ.

وأمَّا أنْ يَكونَ اختِلافُهما قبلَ السُّكنَى، والمَسألةُ بحالِها مِنْ كَونِ المُكتَرِي لَم يَنقُدِ الكِراءَ، فإنَّ الكِراءَ يُفسَخُ إذا نَكَلا أو حَلَفا، فإنْ حلَف أحَدُهما ونَكَلَ الآخَرُ، فالقولُ قولُ الحالِفِ مِنهما.

وَإذا تَحالَفا وتَفاسَخا، فإنَّ المُكتَرِيَ يُؤدِّي لِمَا سَكَنَ بحِسابِ ثَمانيةِ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ.

قالَ مَيَّارةُ : فالِاختِلافُ في مدَّةِ الكِراءِ، ولَكِنْ لَزِمَ منه الِاختِلافُ في قَدْرِ الكِراءِ، فلِذلك قالوا: يَلزَمُه بحِسابِ ما أقَرَّ به وحلَف عليه، وهو ثَمانيةٌ لكلِّ شَهرٍ، أي: لا بحَسَبِ دَعوَى المُكرِي، وهو عَشَرةٌ لكلِّ شَهرٍ، ولَو كانَ فَرضُ المَسألةِ أنَّهما اتَّفقَا على أنَّ لكلِّ شَهرٍ كَذا، واختَلفَا هَلِ اكتَرى لخَمسةِ أشهُرٍ أو لأربَعةٍ، فسَكَنَ شَهريْنِ مثلًا، لَقالوا: لَزِمَه للشَّهريْنِ ما دَخَلا عليه، واتَّفَقا عليه، ولَم يَقولوا: بحِسابِ ما أقَرَّ به، واللَّهُ أعلمُ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ بأنْ قالَ المُؤجِّرُ: أجَّرتُكَها سَنةً بدِينارٍ، فقالَ المُستَأجِرُ: بَلْ أجَّرتَنِي سَنتَيْنِ بدِينارٍ، فههُنا قد اختَلفا في قَدْرِ العِوَضِ والمدَّةِ جَميعًا؛ فيَتَحالَفانِ؛ لأنَّه لَم يُوجَدْ الِاتِّفاقُ مِنهما على مدَّةٍ بعِوَضٍ، فصارَ كَما لَوِ اختَلفا في قَدْرِ الأُجرةِ مع اتِّفاقِ المدَّةِ.

وإنْ قالَ المالِكُ: أجَّرتُكَها سَنةً بدِينارٍ، فقالَ السَّاكِنُ: بَلْ استَأجَرتَني على حِفظِها بدِينارٍ، فقالَ أحمَدُ: القولُ قولُ ربِّ الدَّارِ، إلَّا أنْ يَكونَ


(١) «شرح ميارة» (٤/ ١٥٩، ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>