للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسقَطَ ذلك مِنْ الكِراءِ؛ لأنَّه يَصيرُ قد أخَذَ أقَلَّ ممَّا دفعَ، فلا يُتَّهَمانِ على السَّلفِ بزِيادةٍ، ولَم تَجُزْ مِنْ المُكتَري؛ لأنَّه رَدَّ أزيَدَ ممَّا أخَذَ، ومِثلُه ما إذا سارَ مِنْ المَسافةِ يَسيرًا؛ لِقيامِ التُّهمةِ، أمَّا إذا قَطَعَ مِنها جُزءًا كَبيرًا فلا تُهمةَ، وتَجوزُ حينئذٍ الزِّيادةُ مِنْ أيِّهِما كانَ.

وقالَ في «البَهجة في شَرحِ التُّحفةِ»: وأمَّا إنْ نَقَدَ الكِراءَ ولَم يَسكُنْ، ولَم يَركَبْ، فالإقالةُ جائِزةٌ؛ إذْ لا يَلزَمُ عليها شَيءٌ (١).

وقالَ أبو جَعفَرٍ الطَّحاويُّ : الإقالةُ في الإجارةِ على زِيادةِ الأجْرِ:

قالَ أبو جَعفَرٍ: الإقالةُ قبلَ القَبضِ فَسخٌ عندَ أصحابِنا، وبَعدَ القَبضِ عندَ أبي حَنيفةَ كذلك، فلا تَصحُّ إلَّا على الثَّمنِ الأولِ، فأمَّا الإجارةُ فإنَّه يَصحُّ فيها الفَسخُ، ولا يَصحُّ فيها عَقدُ إجارةٍ بَينَه وبَينَ المُؤاجِرِ.

قالَ ابنُ سِماعةَ عن مُحمَّدٍ: لا يَجوزُ لِلمُستَأجِرِ أنْ يُؤاجِرَ ما استَأجَرَه مِنْ المُؤاجِرِ بعدَ القَبضِ ولا قَبلَه؛ لأنَّه لَو جازَ كانَ على كلِّ واحِدٍ تَسليمُ مَنافِعِ غَيرِه وأخْذُها في وَقتٍ واحِدٍ إلى صاحِبِها، فيَبطُلُ.

وقالَ مالِكٌ : إذا أنقَدَه الكِراءَ فإنَّه تَجوزُ إقالَتُه بزِيادةٍ على رَأْسِ المالِ، ما لَم يَبرَحا؛ فإنْ تَفَرَّقَا جازَتِ الزِّيادةُ مِنْ المُستَأجِرِ، ولا تَجوزُ مِنْ المُؤاجِرِ (٢).


(١) «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٢٤٨)، ويُنْظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٩٢، ٣٩٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥١٣)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٢٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٨٨).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>