للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى كَذا، خُيِّرَ المُستَأجِرُ بينَ فَسخٍ وصَبْرٍ إلى أنْ يَقدِرَ عليها؛ لأنَّ الحَقَّ في ذلك لَه، فإذا أخَّرَه جازَ.

وإنْ كانَتِ الإجارةُ على عَينٍ مُعيَّنةٍ إلى مدَّةٍ مَعلومةٍ، بأنْ قالَ: أجَّرتُكَ هذا العبدَ لِلخِدمةِ شَهرًا، فغُصِبَ، خُيِّرَ المُستَأجِرُ بينَ فَسخِ العَقدِ؛ لِتَعذُّرِ تَسليمِ المَعقودِ عليه، وبَينَ إبقاءِ العَقدِ بلا فَسخٍ، ومُطالَبةِ الغاصِبِ بأُجرةِ مِثلٍ، ولا يَنفَسِخُ العَقدُ بمُجرَّدِ الغَصبِ؛ لأنَّ المَعقودَ عليه لَم يَفُتْ مُطلَقًا، بَلْ إلى بَدَلٍ، وهو القِيمةُ، أشبَهَ ما لَو أتلَفَ الثَّمرةَ المَبيعةَ آدَميٌّ، وحَيثُ ثبَتَ له الخيارُ فلَه الفَسخُ، ولَو مُتراخيًا، ولَو بعدَ فَراغِ المدَّةِ؛ لأنَّه فَسخٌ لِاستِدراكِ ظُلامةٍ، فهو كالفَسخِ لِعَيبٍ في المَبيعِ، فإنْ فَسخَ المُستَأجِرُ فعليه أُجرةُ ما مَضَى قبلَ الفَسخِ مِنْ المُسمَّى؛ لِاستِقرارِه عليه، وإنْ رُدَّتِ العَينُ المَغصوبةُ في أثناءِ مدَّةِ الإجارةِ قبلَ الفَسخِ استَوفَى المُستَأجِرُ ما بَقيَ مِنْ مدَّتِه، وخُيِّرَ فيما مَضَى والعَينُ بَيدِ الغاصِبِ، وإنْ كانَ الغاصِبُ هو المُؤجِّرَ فلا أُجرةَ لَه، سَواءٌ كانَتِ الإجارةُ على عَملٍ، أو إلى مدَّةٍ، وسَواءٌ كانَتْ على عَينٍ مُعيَّنةٍ، أو مَوصوفةٍ، وسَواءٌ كانَ غَصْبُه لَها قبلَ المدَّةِ، أو في أثنائِها، فليسَ حُكمُه حُكمَ الغاصِبِ الأجنَبيِّ؛ حَيثُ لَم تكُنْ يَد المُستَأجِرِ عليها، كَما تَقدَّمَ.

وَلَو أتلَفَ المُستَأجِرُ العَينَ المُؤجَّرةَ ثبَتَ ما تَقدَّمَ مِنْ مِلْكِ الفَسخِ إذا كانَتْ على مَوصوفةٍ في الذِّمةِ، وتَعذَّرَ البَدَلُ أو الِانفِساخُ إذا كانَتْ على مُعيَّنةٍ؛ لِتَعذُّرِ تَسليمِ المَعقودِ عليه مع تَضمينِ المُستَأجِرِ ما أُتلِفَ مِنْ العَينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>