والأرضُ الغارِقةُ بالماءِ، التي لا يُمكِنُ زَرعُها قبلَ انحِسارِه، وهو تارَةً يَنحَسِرُ، وتارةً لا يَنحَسِرُ، لا يَصحُّ عَقدُ الإجارةِ عليها إذَنْ؛ لأنَّ الِانتِفاعَ بها في الحالِ مُتعَذِّرٌ لِوُجودِ المانِعِ، وفي المَآلِ غيرُ ظاهِرٍ؛ لأنَّه لا يَزولُ في الأغلَبِ.
وَلا تَنفَسِخُ الإجارةُ بمَوتِ المُكرِي، وَمَوتِ المُكتَرِي معًا، أو بمَوتِ أحَدِهِما؛ لأنَّها عَقدٌ لَازِمٌ؛ فلَم تَنفَسِخْ بمَوتِ العاقِدِ مع سَلامةِ المَعقودِ عليه، إلَّا إذا ماتَ المَوقوفُ عليه، وقَد أجَّرَ؛ لِكَونِ الوَقفِ عليه، ولَم يَشرُطِ الواقِفُ ناظِرًا.
وَلا تَنفَسِخُ أيضًا بعُذرٍ لِأحَدِهِما، مثلَ أنْ يَكتَريَ لِلحَجِّ، فتَضيعَ نَفَقَتُه، أو يَكتَريَ دُكَّانًا يَبيعُ فيه مَتاعَه، فيَحتَرِقَ مَتاعُه؛ لأنَّه عَقدٌ لا يَجوزُ فَسخُه لِغَيرِ عُذرٍ؛ فلَم يَجُزْ لِعُذرٍ مِنْ غيرِ المَعقودِ عليه، كالبَيعِ.
وإنْ غُصِبَتِ العَينُ المُستَأجَرةُ فإنْ كانَتِ الإجارةُ على عَينٍ مَوصوفةٍ في الذِّمةِ بأنْ أجَّرَه دَابَّةً صِفَتُها كَذا وكَذا، ثم سَلَّمَه عَينًا بتلك الصِّفاتِ، فغُصِبَتْ، لَزِمَه -أي: المُؤجِّرَ- بَدَلُها؛ لأنَّ العَقدَ على ما في الذِّمةِ، لا عليها؛ فإنْ تَعذَّرَ بَدَلُها على المُؤجِّرِ فلَه الفَسخُ، ولَه الصَّبرُ إلى القُدرةِ عليها أو على بَدَلِها، وتَنفَسِخُ بمُضِيِّ المدَّةِ، إنْ كانَتْ على مدَّةٍ، وكَذا لَو تَلِفَتِ المَوصوفةُ في الذِّمةِ، أو تَعَيَّبَتْ؛ فيَلزَمُ المُؤجِّرَ بَدَلُها.