وصَبَرَ حتى وَجَدَ الأجيرَ فلَه مُطالَبتُه بالعَملِ متى أمكَنَ؛ لِبَقائِه في ذِمَّتِه.
وَكلُّ مَوضِعٍ امتَنَعَ الأجيرُ مِنْ إتمامِ العَملِ فيه لا أُجرةَ له لِمَا عَمِلَ.
وَكلُّ مَوضِعٍ مَنَعَ المُؤجِّرُ فيه المُستَأجِرَ مِنْ الِانتِفاعِ بالعَينِ المُؤجَّرةِ، إذا كانَ بعدَ عَملِ بَعضٍ، فلا أُجرةَ له فيه على ما سَبَقَ؛ لأنَّه لَم يُسَلِّمْ له ما تَناوَلَه عَقدُ الإجارةِ؛ فلَم يَستَحقَّ شَيئًا، إلَّا أنْ يَرُدَّ المُؤجِّرُ العَينَ لِلمُستَأجِرِ قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ، فلَه الأُجرةُ؛ لأنَّه سَلَّمَ العَينَ، لَكِنْ يَسقُطُ مِنها أُجرةُ المدَّةِ التي احتَبَسَها المُؤجِّرُ؛ لِانفِساخِ الإجارةِ فيه، كَما تَقدَّمَ، إلَّا أنْ يُتَمِّمَ الأجيرُ العَملَ، إنْ لَم يَكُنِ العَقدُ على مدَّةٍ قبلَ فَسخِ المُستَأجِرِ، فيَكونَ له أُجرةُ ما عَمِلَ؛ لِكَونِه وَفَّى بالعَملِ.
فَأمَّا إنْ شَرَدَتِ الدَّابَّةُ أو تَعذَّرَ استِيفاءُ المَنفَعةِ بغَيرِ فِعلِ المُؤجِّرِ فلِلمُؤجِّرِ مِنْ الأجْرِ بقَدْرِ ما استَوفَى المُستَأجِرُ بكلِّ حالٍ، سَواءٌ عادَتِ العَينُ في المدَّةِ أو لَم تَعُدْ؛ لأنَّ لِلمُكرِي فيه عُذرًا.
وإنْ هَرَبَ الجَمَّالُ ونَحوُه بدَوابِّه في بَعضِ الطَّريقِ، أو قبلَ الدُّخولِ فيها، استَأجَرَ عليه الحاكِمُ إلى أنْ يَرجِعَ، وباعَ ما له في ذلك، إنْ وُجِدَ له مالٌ؛ لأنَّ له الوِلايةَ على الغائِبِ؛ فإنْ تَعذَّرَ، بأنْ لَم يكُنْ هناك حاكِمٌ، أو كانَ وتَعذَّرَ الإثباتُ، أو لَم يَجِدْ ما يَكتَريه، أو وَجَدَه ولَم يَجِدْ ما يَكتَرِي به؛ فلِلمُستَأجِرِ الفَسخُ، أو كانَتِ الدَّوابُّ مُعيَّنةً في العَقدِ، فلِلمُستَأجِرِ الفَسخُ؛ لأنَّه تَعذَّرَ عليه قَبضُ المَعقودِ عليه، ولَم يَجُزْ إبدالُها؛ لأنَّ العَقدَ وقعَ على عَينِها ولا أُجرةَ لِلجَمَّالِ ونَحوِه؛ لِمَا مَضَى قبلَ هَرَبِه؛ لِكَونِه لَم يُوَفِّ