للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَعقودَ عليه، فإنْ فَسخَ وكانَ الجَمَّالُ ونَحوُه قَبَضَ الأُجرةَ فهي دَيْنٌ في ذِمَّتِه، وإنِ اختارَ المُقامَ وكانَت على عَملٍ في الذِّمةِ فلَه ذلك، ومُطالَبتُه متى قَدَرَ عليه، وإنْ كانَتْ على مدَّةٍ وانقَضَتْ في هَرَبِه، انفَسخَتِ الإجارةُ.

وإنْ كانَ العَقدُ على مَوصوفٍ غيرِ مُعيَّنٍ لَم يَنفَسِخِ العَقدُ، ويُرفَعُ الأمْرُ إلى الحاكِمِ؛ فإنْ وَجَدَ له مالًا اكتَرى به، كَما سَبَقَ، وإلَّا اقتَرضَ عليه ما يَكتَري بهِ؛ فإنْ دفعَه له لِيَكتَرِيَ لِنَفْسِه جازَ، وإنْ كانَ القَرضُ مِنْ المُكتَرِي جازَ، وصارَ دَيْنًا في ذِمَّةِ الجَمَّالِ، وإنْ هَرَبَ الجَمَّالُ أو نَحوُه أو ماتَ وتَركَ بَهائِمَه ولَه مالٌ، أنفَقَ عليها الحاكِمُ مِنْ مالِه إنْ كانَ، ولَو ببَيعٍ، ما فَضَلَ مِنها عَما وقعَ عليه العَقدُ؛ لأنَّ عَلَفَها وسَقْيَها على مالِكِها، وهو غائِبٌ، والحاكِمُ نائِبُه ويَستَأجِرُ الحاكِمُ مِنْ مالِ الجَمَّالِ مَنْ يَقومُ مَقامَه في الشَّدِّ عليها، وحَفِظَها، وفِعْلِ ما يَلزَمُه فِعلُه؛ فإنْ لَم يُمكِنْ، بأنْ لَم يُوجَدْ له مالٌ، استَدانَ الحاكِمُ عليه ما يُنفِقُه عليها؛ لأنَّه مَوضِعُ حاجةٍ، أو أذِنَ الحاكِمُ لِلمُستَأجِرِ في النَّفَقةِ على البَهائِمِ؛ لأنَّ إقامةَ أمينٍ غيرِ المُستَأجِرِ تَشُقُّ وتَتعذَّرُ مُباشَرَتُه كلَّ وَقتٍ، فإذا انقَضَتِ الإجارةُ باعَها -أي: البَهائِمَ- الحاكِمُ ووَفَّى المُنفِقَ مِنْ مُستَأجِرٍ وغَيرِه ما أنفَقَه؛ لأنَّ فيه تَخليصًا لِذِمَّةِ الجَمَّالِ، وإيفاءً لِحَقِّ صاحِبِ النَّفَقةِ، وحِفظَ بقيَّةِ ثَمنِها لِصاحِبِها؛ لأنَّ الحاكِمَ يَلزَمُه حِفظُ مالِ الغائِبِ؛ فإنْ لَم يَستَأذِنِ المُنفِقُ مِنْ مُستَأجِرٍ أو غَيرِه الحاكِمَ وأنفَقَ بنِيَّةِ الرُّجوعِ، رَجعَ على رَبِّها بما أنفَقَهُ؛ لأنَّه قامَ عنه بواجِبٍ غيرِ مُتبرَّعٍ به، وإنْ لَم يَنْوِ الرُّجوعَ فلا رُجوعَ لَه؛ لأنَّه مُتبرِّعٌ، ولا يُعتبَرُ الإشهادُ على نِيَته الرُّجوعَ، وكَذا لا يُعتبَرُ تَعذُّرُ استِئذانِ الحاكِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>