للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُستَأجِرُ الدَّارَ مَهدومةَ الحائِطِ، أو يَخافُ مِنْ سُقوطِها أو انقِطاعِ الماءِ مِنْ بِئرِها أو تَغيُّرِه، بحَيثُ يَمنَعُ الشُّربَ والوُضوءَ، فيثبُتُ له خِيارُ الفَسخِ، وأشباهُ ذلك مِنْ العُيوبِ.

فَإنْ رَضيَ المُستَأجِرُ بالمُقامِ ولَم يَفسَخِ الإجارةَ لَزِمَه جَميعُ الأُجرةِ المُسمَّاةِ ولا أرشَ لَه، وإنِ اختَلفا -أي: المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ- في المَوجودِ، هَلْ هو عَيبٌ أو لا، رَجعَ فيه إلى أهلِ الخِبرةِ، مثلَ أنْ تَكونَ الدَّابَّةُ خَشِنةَ المَشيِ، أو أنَّها تُتعِبُ راكِبَها؛ لِكَونِها لا تُركَبُ كَثيرًا؛ فإنْ قالوا: هو عَيبٌ فلَه الفَسخُ، وإلَّا فلا فَسخَ لَه، ويَكفي فيه اثنانِ مِنهم.

هَذا -أي: ما ذُكِرَ مِنْ الفَسخِ- إذا كانَ العَقدُ على عَينِها؛ فإنْ كانَتِ المُؤجَّرةُ مَوصوفةً في الذِّمةِ لَم يَنفَسِخِ العَقدُ برَدِّها؛ لِكَونِها مَعيبةً وعَلَى المُكري إبدالُها بسَليمةٍ، كالمُسلَّمِ فيه، لأنَّ إطلاقَ العَقدِ إنَّما يَتناوَلُ السَّليمَ، فإنْ عَجَزَ المُكري عن إبدالِها أو امتَنَعَ مِنْ إبدالِها ولَم يُمكِنْ إجبارُه عليه، فلِلمُكتَرِي الفَسخُ أيضًا استِدراكًا لِما فاتَه.

وَعُلِمَ ممَّا تَقدَّمَ أنَّ الإجارةَ الصَّحيحةَ لَيسَ لِلمُؤجَّرِ ولا غَيرِه فَسخُها لِزيادةٍ حَصَلَتْ، ولَو كانَتِ العَينُ وَقَفًا، قالَ الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ: باتِّفاقِ الأئِمَّةِ.

وَإذا التَزَم المُستَأجِرُ بهذه الزِّيادةِ على الوَجهِ المَذكورِ لَم تَلزَمْهُ اتِّفاقًا، ولَوِ التَزَمها بطِيبِ نَفْسٍ منه بِناءً على أنَّ الزِّيادة والشُّروطَ بالعُقودِ اللَّازِمةِ لا تُلحَقُ، ذكرَه في الِاختياراتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>