إحداهُما: كَغَصبِ الأجنَبيِّ، وأصَحُّهُما: القَطعُ بالِانفِساخِ، وإنْ غَصَبَها المُستَأجِرُ، ويُتصوَّرُ بأخذِها مِنْ المالِكِ بغَيرِ إذْنِه قبلَ انقِضاءِ الإجارةِ استَقرَّتِ الأُجرةُ عليه، وفي إجارةِ الذِّمةِ لا خِيارَ، وعَلَى المُؤجِّرِ الإبدالُ.
وَلَو أكرَى جِمَالًا بعَينِها، أو في الذِّمةِ، وسَلَّمَ عَينَها وهَرَبَ وتَركَها عندَ المُكتَرِي فلا فَسخَ لَه، ولا خِيارَ أيضًا، بَلْ إنْ شاءَ تَبرَّعَ بمُؤنَتِها، وإلَّا راجَعَ القاضيَ لِيَمُونَها، ومَن يَقومُ بحِفظِها مِنْ مالِ الجَمَّالِ؛ فإنْ لَم يَجِدْ له مالًا، ولَم يكُنْ في الجِمالِ فَضلٌ، اقتَرضَ القاضي عليه مِنْ المُكتَرِي أو أجنَبيٍّ أو بَيتِ المالِ؛ لأنَّ ذلك هو المُمكِنُ، ولأنَّ الحاكِمَ هو النَّاظِرُ في أموالِ الغائِبينَ، وقَد تَعيَّنَ ذلك طَريقًا.
فَإنْ وَثِقَ القاضي بالمُكتَرِي دفعَ ما اقتَرضَه إلَيه، وإنِ اقتَرضَه منه لِيُنفِقَه عليها، وإلَّا بأنْ لَم يَثِقْ به جعلَ ما اقتَرضَه القاضي عِندَه ثِقةً يُنْفِقُ عليها.