كَما إذا استَأجَرَ دَابَّةً لِلسَّفَرِ عليها، فمَرِضَ، أو حانوتًا لِحِرفةٍ، فانَهدَمَ، أو هَلَكَتْ آلاتُ تلك الحِرفةِ، أو حَمَّامًا، فتَعذَّرَ الوَقودُ.
وَكَذا لَو كانَ العُذرُ لِلمُؤجِّرِ بأنْ مَرِضَ وعَجَزَ عن الخُروجِ مع الدَّابَّةِ، أو أكرَى دارَه وأهلُه مُسافِرونَ، فعادوا واحتاجَ إلى الدَّارِ، أو تَأهَّلَ، فلا فَسخَ في شَيءٍ مِنها؛ إذْ لا خَلَلَ في المَعقودِ عليه.
والمَعنَى في الجَميعِ أنَّه لا خَلَلَ في المَعقودِ عليه، والِاستِنابةُ مِنْ كُلٍّ مِنهما مُمكِنةٌ.