للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَما إذا استَأجَرَ دَابَّةً لِلسَّفَرِ عليها، فمَرِضَ، أو حانوتًا لِحِرفةٍ، فانَهدَمَ، أو هَلَكَتْ آلاتُ تلك الحِرفةِ، أو حَمَّامًا، فتَعذَّرَ الوَقودُ.

وَكَذا لَو كانَ العُذرُ لِلمُؤجِّرِ بأنْ مَرِضَ وعَجَزَ عن الخُروجِ مع الدَّابَّةِ، أو أكرَى دارَه وأهلُه مُسافِرونَ، فعادوا واحتاجَ إلى الدَّارِ، أو تَأهَّلَ، فلا فَسخَ في شَيءٍ مِنها؛ إذْ لا خَلَلَ في المَعقودِ عليه.

والمَعنَى في الجَميعِ أنَّه لا خَلَلَ في المَعقودِ عليه، والِاستِنابةُ مِنْ كُلٍّ مِنهما مُمكِنةٌ.

وَمَحَلُّ عَدَمِ الِانفِساخِ في غيرِ العُذرِ الشَّرعيِّ، أمَّا هو فكَمَنِ استَأجَرَ شَخصًا لِقَلعِ سِنٍّ مُؤلِمةٍ فزالَ الألَمُ؛ فإنَّ الإجارةَ تَنفَسِخُ؛ لِتَعذُّرِ قَلعِها حينئذٍ شَرعًا.

تَنبيهٌ: يُستَثنَى مِنْ ذلك إجارةُ الإمامِ ذِمِّيًّا لِلجِهادِ، وتَعذَّرَ لِصُلحٍ حَصَلَ قبلَ مَسيرِ الجَيشِ؛ فإنَّه عُذرٌ لِلإمامِ يَستَرجِعُ به كلَّ الأُجرةِ، كَما قالَه الماوَرديُّ.

وَإفلاسُ المُستَأجِرِ قبلَ تَسليمِ الأُجرةِ ومُضِيِّ المدَّةِ؛ فإنَّه يُوجِبُ لِلمُؤجِّرِ الفَسخَ، كَما أطلَقَه في الرَّوضةِ، وأصْلُها في بابِ التَّفليسِ.

وَأفتَى ابنُ الصَّلاحِ بأنَّ الإجارةَ لا تَنفَسِخُ بالإفلاسِ، إذا كانَتِ الأُجرةُ تُستحَقُّ آخِرَ كلِّ شَهرٍ؛ لأنَّ الأُجرةَ قبلَ انقِضاءِ الشَّهرِ لَم تُستَحقَّ، وبَعدَه فاتَتِ المَنفَعةُ، وهَكَذا العَملُ في كلِّ شَهرٍ، وحينئذٍ لا يُتصوَّرُ فيها الفَسخُ، وإنَّما يُتصوَّرُ إذا كانَتِ الإجارةُ كلُّها حالَّةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>