للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفُسِخَتِ الإجارةُ بمَوتٍ مُستحَقِّ وَقْفٍ أجَّرَ ذلك الوَقْفَ في حَياتِه مدَّةً مُعيَّنةً وماتَ قبلَ تَقضِّيها، وانتَقلَ الِاستِحقاقُ لِمَنْ في طَبَقَتِه، أو لِمَنْ يَليه على الأصَحِّ. يَعني أنَّ الشَّخصَ إذا وَقَفَ شَيئًا على أولادِه طَبَقةً بعدَ طَبَقةٍ، أو بَطنًا بعدَ بَطنٍ، أو على زَيدٍ وبَعدَه على عَمْرٍو، فأجَّرَتِ الطَّبَقةُ الأُولَى، أوِ البَطنُ الأولُ أو أجَّرَ زَيدٌ ثم ماتَ المُؤجِّرُ، وانتَقلَ الحَقُّ لِمَنْ بَعدَهُ؛ فإنَّ الإجارةَ تَنفَسِخُ، ولِمَنِ انتَقلَ إليه الوَقفُ الإجارةُ، ولَو كانَتِ المدَّةُ الباقيةُ يَسيرةً؛ لأنَّه حَقٌّ لِلآخَرينَ.

وَلا تَنفَسِخُ الإجارةُ بإقرارِ المالِكِ لِلذَّاتِ المُؤجَّرةِ؛ كالدَّارِ أو العَبدِ أو الدَّابَّةِ، إذا قالَ: إنَّ الشَّيءَ المُؤجَّرَ لِغَيري، وإنَّه كانَ اشترَى ذلك مِنِّي قبلَ عَقدِ الإجارةِ؛ فلا تَنفَسِخُ الإجارةُ بذلك؛ لأنَّه يُتَّهَمُ على نَقضِها، ومِثلُ إقرارِ المالِكِ بالبَيعِ إقرارُه بالإجارةِ لِغَيرِه أيضًا، ويَأخُذُها المُقِرُّ له الذي أقَرَّ المالِكُ أنَّه باعَها أو وَهَبَها له بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ، ولَه الأكثَرُ مِنْ كِراءِ مِثلِها، وما أُكريَتْ به.

وَلا تَنفَسِخُ الإجارةُ إذا تَخَلَّفَ المُكرِي عن الإتيانِ بالدَّابَّةِ في الزَمنِ الذي واعَدَ المُكتَرِي أنْ يَأتيَ له بها فيه، وإنْ فاتَ ما يَقصِدُه ويَرومُه مِنْ تَشييعِ شَخصٍ أو تَلَقِّي رَجُلٍ إنْ لَم يَكُنِ الزَمنُ مُعيَّنًا، ولَم يكُنْ حَجًّا، عُيِّنَتِ الدَّابَّةُ أو لا. أمَّا إنْ كانَ الزَمنُ مُعيَّنًا؛ كأكتَرِي مِنْكَ دَابَّتكَ لِأركَبَ عليها في هذا اليَومِ، أو لِتَخدُمَني أو تَخيطَ لي أو تَطحَنَ لي في هذا اليَومِ، أو قالَ: أحُجُّ عليها، فلَم يَأتِ المُكري بالشَّيءِ المُكرَى إلى أنِ انقَضَى ذلك الزَمنُ المُعيَّنُ أو فاتَ الحَجُّ؛ فإنَّ الكِراءَ يَنفَسِخُ؛ لأنَّ أيَّامَ الحَجِّ مُعيَّنَةٌ، فإذا فاتَتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>