لَه، أي: أجرِه، وهو صَغيرٌ، ثم بَلَغَ رَشيدًا قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ، أو أجْرِ سِلعَةٍ، كَدارِه أو دَوابِّه أو رَقيقِه أو نَحوِ ذلك؛ فإنَّه يُخيَّرُ بينَ الإبقاءِ لِتَمامِ المدَّةِ، وبَينَ الفَسخِ.
إلَّا أنْ يُظَنَّ عَدَمُ بُلوغِه قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ، فبَلَغَ، وقَد بَقيَ اليَسيرُ مِنها؛ كالشَّهرِ، ويَسيرِ الأيَّامِ، فيَلزَمُه بَقيَّةُ المدَّةِ بالنَّظَرِ لِلعَقدِ على نَفْسِه بهَذَيْنِ القَيدَيْنِ، ولا خيارَ لَه، وأمَّا على سِلَعِهِ؛ فمَذهَبُ ابنِ القاسِمِ أنَّه يَلزَمُه فيها ما يَلزَمُ في سِلَعِ السَّفيهِ، وهي ثَلاثُ سِنينَ، وهو الأرجَحُ، ومُقابِلُه قولُ أشهَبَ: أنَّ العَقدَ على سِلَعِهِ؛ كالعَقدِ عليه، لا يَلزَمُه إلَّا إذا ظَنَّ الوَلِيُّ عَدَمَ بُلوغِه، وبَقيَ كالشَّهرِ.
وَحاصِلُ المَسألةِ: أنَّ الصَّغيرَ إذا عَقدَ وَلِيُّه عليه أو على سِلَعِه فبَلَغَ رَشيدًا في أثناءِ المدَّةِ فلَه الخِيارُ إذا ظَنَّ الوَلِيُّ بُلوغَه أو شَكَّ فيه مُطلَقًا، بَقيَ القَليلُ أوِ الكَثيرُ، فإنْ ظَنَّ عَدَمَ بُلوغِه في أثناءِ المدَّةِ فبَلَغَ رَشيدًا لَزِمَه في العَقدِ على نَفْسِه إنْ بَقيَ اليَسيرُ دونَ الكَثيرِ، ولَزِمَه في العَقدِ على سِلَعِه الكَثيرُ.
وَكَسَفيهٍ عَقدَ وَلِيُّه على سِلَعٍ أو على نَفْسِه لِعَيشِه ثَلاثَ سِنينَ، أو أكثَرَ، فرَشَدَ في أثنائِها، فتَلزَمُ الإجارةُ، ولا خِيارَ لَهُ؛ لأنَّ الوَلِيَّ فعلَ ما يَجوزُ لَه، وليسَ لِلوَليِّ أنْ يَعقِدَ على السَّفيهِ نَفْسِه إلَّا لِعَيْشِه، وإذا أجَّرَ السَّفيهُ نَفْسَه فلا كَلامَ لِوَلِيِّه إلَّا أنْ يُحابيَ، وكَذا لا كَلامَ له إنْ رَشَدَ؛ لأنَّ تَصرُّفَه في ذلك لا حَجْرَ عليه فيه، فهو كَتَصرُّفِ الرَّشيدِ، ولا يُعتبَرُ في السَّفيهِ ظَنُّ عَدَمِ رُشدِه، ولا ظَنُّ رُشدِه حالَ العَقدِ على سِلَعِه، أو على نَفْسِه لِعَيشِه، بخِلافِ الصَّغيرِ؛ لأنَّ أمدَه مَعلومٌ، بخِلافِ الرُّشدِ.