وَفُسِخَتِ الإجارةُ على سِنٍّ؛ لِأجلِ قَلْعِها، فسَكَنَ ألَمُها قبلَ القَلعِ، ووافَقَه الآخَرُ على ذلك، وإلَّا لَم يُصَدَّقْ إلَّا لِقَرينةٍ، وفائِدةُ عَدَمِ التَّصديقِ لُزومُ الأُجرةِ، لا أنَّه يُجبَرُ على القَلعِ، وقيلَ: إنَّه يُصَدَّقُ في سُكونِ الألَمِ، إلَّا لِقَرينةٍ تَدُلُّ على كَذِبِه؛ لأنَّه أمْرٌ لا يُعرَفُ إلَّا مِنه، قالَ الدُّسوقيُّ: والظَّاهِرُ أنَّ يَمينَه تَجري على أيمانِ التُّهمةِ في تَوجيهِها وعَدَمِ تَوجيهِها.
وَفُسِخَتِ الإجارةُ بغَصبِ الدَّارِ المُستَأجَرةِ -وَكَذا الدَّابَّةُ وأرضُ الزِّراعةِ- وغَصبِ مَنفعَتِها إذا كانَ الغاصِبُ لا تَنالُه الأحكامُ، فإنْ كانَتْ تَنالُه الأحكامُ لا تَنفَسِخُ.
وَمَحَلُّ فَسخِ الإجارةِ بغَصبِ العَينِ المُستَأجَرةِ، أو غَصْبِ مَنفعَتِها إذا شاءَ المُستَأجِرُ، وإنْ شاءَ بَقيَ على إجارَتِه؛ فإنْ فَسخَها كانَ لِمَالِكِ الذَّاتِ المَغصوبةِ الأُجرةُ على الغاصِبِ، وإنْ أبقاها مِنْ غيرِ فَسخٍ صارَ ذلك المُستَأجِرُ مع الغاصِبِ إذا زَرَعَ أو سَكَنَ بمَنزِلةِ المالِكِ، فتَكونَ الأُجرةُ لَه، فمَعنَى الفَسخِ في هذه المَسائِلِ أنَّها مُعَرضةٌ لِلفَسخِ، لا أنَّها تُفسَخُ بالفِعلِ.
وَكذلك تَنفَسِخُ إجارةُ الحَوانِيتِ إذا أمَرَ السُّلطانُ أو ظالِمٌ بإغلاقِ الحَوانيتِ المُكتَراةِ، بحَيثُ لا يَتمكَّنُ مُستَأجِرُها مِنْ الِانتِفاعِ بها، وهو المَشهورُ، وعَلَى السُّلطانِ أو الظَّالِمِ الأُجرةُ لربِّها، حَيثُ قَصَدَ غَصْبَ المَنفَعةِ فقَط، لا الذَّاتِ.