وَكلُّ عَينٍ تُستَوفَى بها المَنفَعةُ فبِهَلاكِها لا تَنفَسِخُ الإجارةُ، سَواءٌ كانَتْ تلك العَينُ مُعيَّنةً أو لا، وسَواءٌ كانَ التَّلَفُ بسَماويٍّ أو بغَيرِه، بأنْ كانَ مِنْ قِبَلِ الحامِلِ على الأصَحِّ (١)؛ كَمَوتِ الشَّخصِ المُستَأجِرِ لِلعَينِ المُعيَّنةِ،
(١) وهو رِوايةُ ابن القاسِمِ عن مالِكٍ في «المدونة» ومقابِلُه رِوايةُ أصبَغَ عنِ ابنِ القاسِمِ فَسخُها بتَلَفِ ما يُستَوفَى به، كما تَنفَسِخُ بتَلَفِ ما يُستَوفَى منه، وقيلَ: إنْ كان التَّلَفُ مِنْ قِبَلِ الحامِلِ فُسِختْ، وله مِنَ الكِراءِ بقَدْرِ ما سارَ، وإنْ كانَ التَّلَفُ بسَماوِيٍّ لم تُفسَخْ، ويأتيه المُستأجِرُ بمِثلِه، وهو قَولُ مالِكٍ في سَماعِ أصبَغَ، وقيلِ: إنْ كان مِنْ قِبَلِ الحامِلِ فُسِختْ، ولا كِراءَ له، وإنْ كانَ بسَماويٍّ لم تَنفَسِخْ، ويأتيه المُستَأجِرُ بمِثلِه، كذا في «البيان حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٧٨).