كانَتْ مِنْ حينِ التَّعدِّي إلى أنْ تَلِفَتْ، وإنْ قُلْنا: إنَّ يَدَه يَد ضَمانٍ … لَزِمَه قِيمَتُها أكثَرَ ما كانَتْ مِنْ حينِ قَبْضِها إلى أنْ تَلِفَتْ.
وَمِنْ أصحابِنا مَنْ قالَ: يَجِبُ قِيمَتُها يَومَ التَّلَفِ إلَّا أنْ يَتعدَّى بها … فيَلزَمه على هذا قِيمَتُها أكثَرَ ما كانَتْ مِنْ حينِ تَعدَّى بها إلى أنْ تَلِفَتْ؛ والأولُ أصَحُّ.
وأمَّا وُجوبُ الأُجرةِ لِلأجيرِ إذا تَلِفَتِ العَينُ بعدَ أنْ عَمِلَ جَميعَ العَملِ أو بَعضَه … يُنظَرُ فيهِ:
فَإنْ كانَ العَملُ في مِلْكِ المُستَأجِرِ أو في غيرِ مِلْكِه وهو مُشاهِدٌ لَها … استَحقَّ الأجيرُ أُجرةَ ما عَمِلَ؛ لأنَّه كلَّما عَمِلَ الأجيرُ شَيئًا … صارَ قابِضًا لَه.
قالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ ﵀: إلَّا أنْ يَكونَ الأجيرُ تَعدَّى في العَينِ حينَ ابتَدَأَ في العَملِ، فإنَّه لا يَستَحقُّ أُجرةَ ما عَمِلَ؛ لأنَّه مُتعَدٍّ حينَ العَملِ، فلَم يَستَحقَّ أُجرةً.