وَبَينَ تَضمينِه مَعمولًا ويَدفَعُ إليه الأُجرةَ؛ لأنَّه لَو لَم يَدفَعْ إليه الأُجرةَ لاجتَمَعَ على الأجيرِ فَواتُ الأُجرةِ وضَمانُ ما يُقابِلُها، ولأنَّ المالِكَ إذا ضَمَّنَه ذلك مَعمولًا يَكونُ في مَعنَى تَسليمِ ذلك مَعمولًا؛ فيَجِبُ أنْ يَدفَعَ إليه الأُجرةَ لِحُصولِ التَّسليمِ الحُكميِّ.
وَيُقدَّمُ قولُ رَبِّه في صِفةِ عَملِه إذا اختَلفا في صِفةِ العَملِ بعدَ تَلَفِ المَعمولِ لِيُغَرِّمَه لِلعاملِ، فالقولُ قولُ رَبِّه؛ لأنَّه غارِمٌ.
وَمِثلُ ما ذُكِرَ ما تَلِفَ بيَدِ الأجيرِ المُشترَكِ بعدَ عَملِه إذا تَلِفَ على وَجْهٍ مَضمونٍ عليه، خُيِّرَ المالِكُ بينَ تَضمينِه مَعمولًا، ويَدفَعُ الأُجرةَ، وتَضمينُه غيرُ مَعمولٍ، ولا أُجرةَ.
وَكَذا ضَمانُ المَتاعِ المَحمولِ إذا تَلِفَ على وَجْهٍ يَضمَنُه الحامِلُ، يُخيَّرُ رَبُّه بينَ تَضمينِ الحامِلِ قِيمَتَه في المَواضِعِ التي سَلَّمَه إليه فيها، ولا أُجرةَ لَهُ؛
(١) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٧/ ٣٨٧، ٣٨٨).