وَقالوا في الطَّعامِ: إذا كانَ في سَفينتَيْنِ وصاحِبُه في إحداهُما، وهُما مَقرونَتانِ أو غيرُ مَقرونتَيْنِ إلَّا أنَّ سَيرَهُما جَميعًا، وحَبَسَهُما جَميعًا، فلا ضَمانَ على المَلَّاحِ فيما هَلَكَ مِنْ يَدِهِ؛ لأنَّه هَلَكَ في يَدِ صاحِبِه.
وَكذلك القِطارُ -قِطارُ الإبِلِ- إذا كانَ عليه حُمولةٌ ورَبُّ الحُمولةِ على بَعيرٍ، فلا ضَمانَ على الجَمَّالِ؛ لأنَّ المَتاعَ في يَدِ صاحِبِه؛ لأنَّه هو الحافِظُ لَه.
وَروَى ابنُ سِماعةَ عن أبي يُوسفَ في رَجُلٍ استَأجَرَ حَمَّالًا لِيَحمِلَ عليه زِقًّا مِنْ سَمنٍ، فحَمَلَه صاحِبُ الزِّقِّ والحَمَّالُ جَميعًا لِيضَعاه على رَأْسِ الحَمَّالِ، فانخَرَقَ الزِّقُّ وَذَهَبَ ما فيه، قالَ أبو يُوسفَ: لا يَضمَنُ الحَمَّالُ؛ لأنَّه لَم يُسَلَّمْ إلى الحَمَّالِ، بَلْ هو في يَدِه، قالَ: وإنْ حَمَلَه إلى بَيتِ صاحِبِه ثم أنزَلَه الحَمَّالُ مِنْ رَأسِه، وصاحِبُ الزِّقِّ، فوقعَ في أيديهِما، فالحَمَّالُ ضامِنٌ، وهو قولُ مُحمَّدٍ الأولُ، ثم رَجعَ، وقالَ: لا ضَمانَ عليه.
ولِأبي يُوسفَ ﵀ أنَّ المَحمولَ داخِلٌ في ضَمانِ الحِمالةِ بثُبوتِ يَدِه عليه؛ فلا يَبرَأُ إلَّا بالتَّسليمِ إلى صاحِبِهِ؛ فإذا أخطَؤُوا جَميعًا فيَد الحَمَّالِ لَم تَزُلْ، فلا يَزولَ الضَّمانُ.
وَلِمُحمَّدٍ ﵀ أنَّ الشَّيءَ قد وَصَلَ إلى صاحِبِه بإنزالِه، فخَرجَ مِنْ أنْ يَكونَ مَضمونًا، كَما لَو حَمَلاه ابتِداءً إلى رَأْسِ الحَمَّالِ فهَلَكَ.