الرَّاتِبةِ والمَكتوبةِ، ولَو كانَتْ جُمُعةً، وبَحَثَ الأذرَعيُّ أنَّه لا يَلزَمُ المُستَأجِرَ تَمكينُه مِنْ الذَّهابِ إلى المَسجِدِ لِلجَماعةِ في غيرِ الجُمُعةِ، قالَ: ولا شَكَّ فيه عندَ بُعدِه، أو كَوْنِ إمامِه يُطيلُ الصَّلاةَ ا. هـ؛ بحُروفِه، وعليه فيُفَرَّقُ بينَ الجُمُعةِ والجَماعةِ بأنَّ الجَماعةَ صِفةٌ تابِعةٌ، وتَتكَرَّرُ، فاشتُرِطَ لِاغتِفارِها ألَّا يَطولَ زَمنُها؛ رِعايةً لِحَقِّ المُستَأجِرِ، واكتُفِيَ لِتَفريغِ الذِّمةِ بالصَّلاةِ فُرادَى بخِلافِ الجُمُعةِ، فلَم تَسقُطْ، وإنْ طالَ زَمنُها؛ لأنَّ سُقوطَها يُفَوِّتُ الصَّلاةَ بلا بَدَلٍ. اه (١).
وقالَ الشَّيخُ زَكَريا الأنصاريُّ ﵀: زَمنُ الطَّهارةِ والصَّلاةِ المَكتوبةِ ولَو كانَ جُمُعةً، والرَّاتِبةِ، مُستَثْنًى في الإجارةِ لِعَملِ مدَّةٍ، فلا يُنْقَصُ مِنْ الأُجرةِ شَيءٌ، فلَو صَلَّى ثم قالَ: كُنْتُ مُحدِثًا، قالَ القَفَّالُ: لا نَمنَعُه مِنْ الإعادةِ، لَكِنْ يَسقُطُ مِنْ الأُجرةِ بقَدْرِ الصَّلاةِ الثَّانيةِ ونَمنَعُه مِنْ الثَّالثةِ؛ لأنَّه مُتعنِّتٌ، قالَ الأذرَعيُّ، والظَّاهِرُ: أنَّ المُستَأجِرَ لا يَلزَمُه تَمكينُه مِنْ الذَّهابِ إلى المَسجِدِ لِلجَماعةِ في غيرِ الجُمُعةِ، ولا شَكَّ فيه عندَ بُعدِه عَنهُ؛ فإنْ كانَ بقُربِه جِدًّا ففيه احتِمالٌ، اللَّهمَّ إلَّا أنْ يَكونَ إمامُه مِمَّنْ يُطيلُ الصَّلاةَ، فلا، وعَلَى الأجيرِ أنْ يُخفِّفَ الصَّلاةَ مع إتْمامِها، ثم مَحَلُّ تَمكِينِه مِنْ الذَّهابِ إلى الجُمُعةِ إذا لَم يَخْشَ على عَملِه الفَسادَ، وهو ظاهِرٌ، وكَذا سَبْتُ اليَهودِ مُستَثْنًى إنِ اعتِيدَ لَهم، وحُكمُ النَّصارَى في يَومِ الأحَدِ كذلك، قالَه الزَّركَشيُّ، قالَ: وهَلْ يَلحَقُ بذلك بَقيَّةُ أعيادِهِم؟ فيه نَظَرٌ، لا سيَّما التي
(١) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٢/ ٤)، و «حواشي الشرواني على تحفة المحتاج» (٢/ ٤٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute