للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: الشَّوكُ الأحمَرُ، والشَّوكُ الأبيَضُ، يُقالُ لَهُ: الغَرقَدُ مِنْ الشَّجرِ، لا مِنْ الكَلَأِ، حتى لَو نَبَتَ في أرضِ إنسانٍ وأخَذَهُ غَيرُه كانَ لِصاحِبِ الأرضِ أنْ يَستَرِدَّ مِنه.

فَحاصِلُهُ: أنَّ ما يَقومُ على ساقٍ إذا نَبَتَ في أرضِ إنسانٍ فهو مِلكُه، ولا يَكونُ مُشترَكًا بينَ النَّاسِ، والشَّوكُ والشَّرَكُ كالكَلَأِ، والقِيرُ والزَّرنيخُ والفَيروزَجُ كالشَّجرِ، ومَن أخَذَ مِنْ هذه الأشياءِ ضَمِنَ (١).

وحَكَى ابنُ بَطَّالٍ عن الشافِعيِّ مثلَ قَولِ الحَنفيَّةِ، قالَ: قالَ الكُوفيُّونَ: لا تَجوزُ إجارةُ المَراعي ولا بَيعُها، ولا يَملِكُ الكَلَأَ صَاحِبُ الأرضِ حتى يأخُذَه فيَحُوزَه. وهو قولُ الشَّافعِيِّ (٢).

وَهو أيضًا مُعتَمَدُ مَذهبِ الحَنابِلةِ، قالوا: لا يَجوزُ بَيعُ ما يَنبُتُ في أرضِه مِنْ الكَلَأِ والشَّوْكِ؛ لأنَّ الكَلَأَ والشَّوكَ لا يُملَكُ قبلَ حِيازَتِه بما تُرادُ لَه، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.

والرِّوايةُ الثَّانيةُ: أنَّها تُملَكُ بمِلْكِ الأرضِ.

فعلى المَذهبِ لا يَجوزُ لِمالِكِ الأرضِ بَيعُ ذلك، ولا يُملَكُ بعَقدِ البَيعِ، لَكِنْ يَكونُ مُشتَريه أحَقَّ به مِنْ غَيرِه.


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٧٥)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٣٥٧)، و «المحيط الرباني» (٨/ ٩٧)، و «الهداية» (٩/ ١٢٢)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٨٣)، و «الدر المختار مع ابن عابدين» (٥/ ٦٧)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٩٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٧٥)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٣٥٧)، و «المحيط الرباني» (٨/ ٩٧)، و «الهداية» (٩/ ١٢٢)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٨٣)، و «الدر المختار مع ابن عابدين» (٥/ ٦٧)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>