وَمَعناه في الماءِ: الشُّربُ، وسَقيُ الدَّوابِّ، والِاستِقاءُ مِنْ الآبارِ والحِياضِ، والأنهارِ المَملوكةِ.
وَفي الكَلَأِ: أنَّ له احتِشاشَه، وإنْ كانَ في أرضٍ مَملوكةٍ، غيرَ أنَّ لِصاحِبِ الأرضِ أنْ يَمنَعَ مِنْ الدُّخولِ في أرضِه، وإذا مَنَعَ فلِغَيرِه أنْ يَقولَ: إنَّ لي في أرضِكَ حَقًّا؛ فإمَّا أنْ تُوَصِّلَني إليه أو تَحُشَّه أو تَستَقيَ وتَدفَعَه لي، وصارَ كَثَوبِ رَجُلٍ وقعَ في دارِ رَجُلٍ، إمَّا أنْ يَأذَنَ المالِكُ في دُخولِه لِيَأخُذَه، وإمَّا أنْ يُخرِجَه إلَيه، وإمَّا إذا أحرَزَ الماءَ بالِاستِقاءِ في آنيةٍ، والكَلَأَ بقَطعِه، جازَ حينئذٍ بَيعُهُ؛ لأنَّه ملكَه بذلك.
قالَ ابنُ نُجَيمٍ ﵀: وظاهِرٌ أنَّ هذا إذا نَبَتَ بنَفْسِه، فأمَّا إذا كانَ سَقَى الأرضَ وأعَدَّها لِلإنباتِ، فنَبَتَ، ففي الذَّخيرةِ والمُحيطِ والنَّوازِلِ يَجوزُ بَيعُه؛ لأنَّه مِلْكُه، وهو مُختارُ الصَّدرِ الشَّهيدِ، وكَذا ذُكِرَ في اختِلافِ أبي حَنيفَةَ، فيُحمَلُ كَلامُ المُصَنِّفِ على ما إذا لَم يُعِدَّها لِلإنباتِ، ومِنه لَو حَدَّقَ حَولَ أرضِه وهَيَّأَها لِلإنباتِ حتى نَبَتَ القَصَبُ، صارَ مِلْكًا لَهُ (١).
والحِيلةُ في جَوازِها: أنْ يَستَأجِرَ مَوضِعًا مِنْ الأرضِ لِيَضرِبَ فُسطاطًا، أو لِيَجعَلَ حَظيرةً لِغَنَمِه، فحينئذٍ تَصحُّ الإجارةُ، ويُبيحُ صاحِبُ المَرعَى الِانتِفاعَ بالمَرعَى.
ثم تَفسيرُ الكَلَأِ: كلُّ ما يَنجُمُ على وَجْهِ الأرضِ، أي: يَنبَسِطُ ويَنتَشِرُ، ولا يَكونُ له ساقٌ، فهو كَلَأٌ، وما كانَ له ساقٌ فهو شَجرٌ، فعلى هذا
(١) «البحر الرائق» (٦/ ٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute