وَيَصحُّ بطَعامِها وكِسوَتِها عندَ أبي حَنيفَةَ، وقالَ أبو يُوسفَ، ومُحمَّدٌ: لا يَجوزُ؛ لأنَّ الأُجرةَ مَجهولةٌ، فصارَ كَما إذا استَأجَرَها بهِما لِلطَّبخِ والخَبْزِ.
وَلِأبي حَنيفَةَ أنَّ الجَهالةَ هُنا لا تُفضي إلى المُنازَعةِ؛ لأنَّ العادةَ جَرَتْ بالتَّوسِعةِ على الأظآرِ شَفَقةً على الأولادِ، وألَّا يُشاحِحَها، بَلْ أنْ يُعطيَها ما طَلَبتْ، ويُوافِقُها على مُرادِها، والجَهالةُ إذا لَم تُفْضِ إلى المُنازَعةِ لا تَمنَعُ الصِّحَّةَ؛ كَبَيعِ قَفيزٍ مِنْ صُبرةِ طَعامٍ بخِلافِ الطَّبخِ والخَبْزِ، وغَيرِ ذلك؛ لأنَّ الجَهالةَ فيها تُفضي إلى المُنازَعةِ؛ لِجَرَيانِ المُماكَسةِ والمُضايَقةِ فيها.