للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثَرَ مِنهما في عَقدٍ واحِدٍ، فلَو زادَ في العَقدِ على ما شرطَ الواقِفُ بَطَلَ في الجَميعِ (١).

وَذَهَبَ الحَنفيَّةُ في المُختارِ وبَعضُ الشَّافعيَّةِ إلى أنَّ الأوقافَ لا تَجوزُ الإجارةُ الطَّويلةُ فيها؛ كَيْلَا يدَّعِيَ المُستَأجِرُ مِلْكَها.

قالَ الحَنفيَّةُ: لا تَصحُّ إجارةُ الأراضي أكثَرَ مِنْ ثَلاثِ سِنينَ، والمَساكِنِ والحَوانيتِ (الدَّكاكينِ) ونَحوِها أكثَرَ مِنْ سَنةٍ؛ إلَّا إذا كانَتِ المَصلَحةُ تَقتَضي تَأجيرَ الوَقفِ أكثَرَ مِنْ ذلك؛ فإنَّ لِلقاضي في هذه الحالةِ أنْ يُؤجِّرَها أكثَرَ مِنْ ذلك، أمَّا النَّاظِرُ فليسَ له أنْ يَفعَلَ ذلك بدُونِ إذْنِ القاضي، إلَّا إذا نَصَّ الواقِفُ على جَوازِ تَأجيرِها أكثَرَ مِنْ هذه المدَّةِ، إذا كانَ مَنفَعةً، فإذا قالَ الواقِفُ مثلًا: لا يَجوزُ تَأجيرُ هذا المَنزِلِ أكثَرَ مِنْ سَنةٍ؛ إلَّا إذا كانَ في تَأجيرِه مَصلَحةٌ لِلفُقَراءِ المَوقوفِ عليهم؛ فإنَّ لِلنَّاظِرِ أنْ يُؤجِّرَ أكثَرَ مِنْ سَنةٍ، بِناءً على هذا الشَّرطِ.

وَمَحَلُّ عَدَمِ جَوازِ تَأجيرِ الوَقفِ أكثَرَ مِنْ تلك المدَّةِ إذا كانَ المُؤجِّرُ غيرَ الواقِفِ، أمَّا الواقِفُ فلَه أنْ يَزيدَ على هذه المدَّةِ كَما يُحِبُّ (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ١٩٤)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ١٤٤)، و «المبدع» (٤/ ٨٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤).
(٢) «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٣١، ٢٣٢)، و «الاختيار» (٣/ ٦٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٣٢، ٣٢٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١١٠، ١١١)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٦)، و «البحر الرائق» (٨/ ٤، ٥)، و «الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>