وَفي وَجْهٍ رابِعٍ: تَجوزُ على مدَّةٍ لا تَبقَى العَينُ فيها في الأغلَبِ؛ لأنَّ الأصْلَ فيها الدَّوامُ. قالَ الدَّميريُّ: وقالَ به الأئِمَّةُ الثَّلاثةُ (١).
وَهَذا الخِلافُ السَّابِقُ في غيرِ الوَقفِ، أمَّا الوَقفُ فاختَلفوا فيه هَلْ حُكمُه حُكمُ المِلْكِ المُطلَقِ، فتَجوزَ إجارَتُه، أيَّ مدَّةٍ كانَتْ، وإنْ طالَتْ، أو يَختَلِفُ؟