وَفي مُقابِلِ الأظهَرِ عندَ الشَّافعيَّةِ يَجِبُ أنْ يُبيَّنَ نَصيبُ كلِّ سَنةٍ مِنها؛ لأنَّ المَنافِعَ تَختَلِفُ باختِلافِ السِّنينِ، فلا نَأمَنُ أنْ يَنفَسِخَ العَقدُ؛ فلا يُعلَمَ بما يَرجِعُ.
والمَرجِعُ في مَعرِفةِ المدَّةِ التي تَبقَى فيها كلُّ عَينٍ في الأغلَبِ؛ إنَّما هو العُرفُ، وأهلُ الخِبرةِ، ويَختَلِفُ ذلك مِنْ عَينٍ إلى عَينٍ: فعِندَ الشَّافعيَّةِ تَصحُّ إجارَتُها مِئةَ سَنةٍ أو أكثَرَ.
والدَّارُ: تَصحُّ إجارَتُها ثَلاثينَ سَنةً.
والدَّابَّةُ: تَصحُّ إجارَتُها عَشْرَ سِنينَ.
وَهَكَذا كلُّ شَيءٍ على ما يَليقُ به، ويُقَدِّرُ أهلُ الخِبرةِ أنَّه يَبقَى هذه المدَّةَ.
وَأقَلُّ مدَّةٍ تَصحُّ فيها إجارةُ الدَّارِ لِلسُّكنَى يَومٌ واحِدٌ، ولا يَجوزُ أقَلُّ مِنه.
وَأقَلُّ مدَّةِ الزِّراعةِ ما يَبقَى فيها الزَّرعُ في الأغلَبِ.
وَقَريبٌ مِنْ هذا قولُ الجُمهورِ، فالعِبرةُ بالعُرفِ، وبالأغلَبِ أنَّ هذه العَينَ تَبقَى إلى هذه المدَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافعيَّةُ في قَولٍ، وبَعضُ الحَنابِلةِ إلى أنَّ مدَّةَ الإجارةِ لا تَزيدُ عَلى سَنَةٍ؛ لِاندِفاعِ الحاجةِ بها؛ لأنَّ الإجارةَ عَقدٌ على مَعلومٍ جُوِّزَ لِلحاجةِ، وهي تَندَفِعُ بسَنةٍ؛ لأنَّها مدَّةٌ تَضُمُّ الفُصولَ، وتَتِمُّ فيها الزُّروعُ والثِّمارُ.
وَفي قَولٍ ثالِثٍ لِلشَّافِعيةِ وبَعضِ الحَنابِلةِ: لا تَزيدُ على ثَلاثينَ سَنةً؛