للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُجرةُ على قِيمةِ مَنافِعِ السِّنينِ؛ لأنَّ المَنفَعةَ كالأعيانِ في البَيعِ، ولَوِ اشتَمَلَتِ الصَّفقةُ على أعيانٍ لَم يَلزَمْه تَقديرُ ثَمنِ كلِّ عَينٍ كذلك ههُنا.

وكَما يَجوزُ له أنْ يَستَأجِرَ الرَّقَبةَ مدَّةَ سَنةٍ بأُجرةٍ مَعلومةٍ، وإنْ لَم يُسَمِّ ما يَخُصُّ كلَّ يَومٍ، أو كلَّ أُسبوعٍ، أو كلَّ شَهرٍ مِنْ الأُجرةِ.

لَكِنْ قالَ المالِكيَّةُ: إنْ كانَتِ السِّنينُ أو الشُّهورُ تَختَلِفُ في القِيمةِ بأنْ كانَتْ هناك سَنةٌ تُخالِفُ سَنةً في الأُجرةِ، أو كانَ هناك شَهرٌ يُخالِفُ شَهرًا، أو أيَّامٌ تَخالِفُ أيَّامًا في الأُجرةِ؛ كَدُورِ مَكَّةَ ودُورِ النِّيلِ بمِصرَ، وحَصَلَ مانِعٌ مِنْ سُكنَى بَعضِ المدَّةِ المُستَأجَرةِ، رُجِعَ لِلقِيمةِ، لا لِلتَّسميةِ عندَ السُّكوتِ، أو عندَ اشتِراطِ الرُّجوعِ لَها.

والحاصِلُ: أنَّ المُستَأجِرَ إذا لَم يُسَمِّ لكلِّ سَنةٍ ما يَخُصُّها، ولا لكلِّ شَهرٍ ما يَخُصُّه، وسَكَنَ بَعضَ المدَّةِ وحَصَلَ مانِعٌ مَنَعَه مِنْ سُكنَى باقيها، فإنْ كانَتِ السِّنينُ أو الأشهُرُ لا تَختَلِفُ في القِيمةِ فأنَّهما يَرجِعانِ لِلتَّسميةِ، فإنْ سَكَنَ نِصفَ المدَّةِ لَزِمَه نِصفُ المُسمَّى، وإنْ سَكَنَ ثُلُثَها لَزِمَه ثُلُثُه، وإنْ كانَتِ السِّنينُ أو الأشهُرُ تَختَلِفُ بالقِيمةِ فأنَّهما يَرجِعانِ لِلقِيمةِ، لا لِلتَّسميةِ عندَ السُّكوتِ أو اشتِراطِ الرُّجوعِ إلَيها، فإنِ اشترَطَا عندَ العَقدِ الرُّجوعَ لِلتَّسميةِ، والحالُ أنَّ السِّنينَ تَختَلِفُ بالقِيمةِ، فَسَدَ العَقدُ، فإذا استَأجَرَ بَيتًا على الخَليجِ سَنةً بمِئةٍ، وسَكَنَ فيه ثَلاثةَ أشهُرٍ أيَّام النِّيلِ، وحَصَلَ مانِعٌ مِنْ سُكَناه، فإنَّه يُقَوَّمُ كِراءُ البَيتِ في ثَلاثةِ أشهُرٍ؛ فإنْ كانَ سَبعينَ حَطَّ المالِكُ عن المُستَأجِرِ ثَلاثينَ، وإنْ كانَتْ أُجرةُ البَيتِ في الأشهُرِ الثَّلاثةِ تُساوي مِئةً فلا يُحَطُّ عن المُستَأجِرِ شَيءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>