للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: تَحصُلُ مَعرِفةُ المَنفَعةِ بأمرَيْنِ:

الأولُ: العُرفُ: وهو ما يَتعارَفُ عليه النَّاسُ بَينَهم، كَسُكنَى الدَّارِ شَهرًا، فالسُّكنَى مُتعارَفٌ عليها بينَ النَّاسِ، والتَّفاوُتُ فيها يَسيرٌ؛ فلَم تَحتَجْ إلى ضَبطٍ.

وَكَخِدمةِ الآدَميِّ سَنةً؛ لأنَّ الخِدمةَ أيضًا مَعلومةٌ بالعُرفِ؛ فلَم تَحتَجْ إلى ضَبطٍ، كالسُّكنَى، فيَخدُمُه في الزَمنِ الذي يَقتَضيه العُرفُ، ويَخدُمُ مِنْ طُلوعِ الشَّمسِ إلى غُروبِها، وبِاللَّيلِ ما يَكونُ مِنْ خِدمةِ أوساطِ النَّاسِ.

فَإذا كانَ لَهُما عُرفٌ، أغنَى عن تَعيينِ النَّفعِ، وعَن تَعيينِ صِفَتِه، ويَنصَرِفُ الإطلاقُ إلى العُرفِ؛ لِتَبادُرِه إلى الذِّهنِ، فإذا كانَ عُرفُ الدَّارِ السُّكنَى، أو لَم يكُنْ، واكتَراها لَها، فلَه السُّكنَى، ولَه وَضْعُ مَتاعِه فيها، ويَترُكُ فيها مِنْ الطَّعامِ ما جَرَتْ عادةُ السَّاكِنِ به، ويَستَحقُّ ماءَ البِئرِ، تَبَعًا لِلدَّارِ في الأصَحِّ.

والثَّاني: الوَصفُ: كَحَملِ زَبْرَةِ حَديدٍ وَزْنُها كَذا إلى مَوضِعٍ مُعيَّنٍ، فلا بدَّ مِنْ ذِكرِ الوَزنِ والمَكانِ الذي تُحمَلُ إلَيهِ؛ لأنَّ المَنفَعةَ إنَّما تُعرَفُ بذلك، وكَذا كلُّ مَحمولٍ.

وَتَصحُّ الإجارةُ لِبِناءِ دارٍ ونَحوِها؛ لأنَّه نَفْعٌ مُباحٌ، ويُقدَّرُ البِناءُ بالزَّمانِ؛ كَيَومٍ أو شَهرٍ، وإنْ قُدِّرَ بالعَملِ بأنِ استَأجَرَ لِبِناءِ حائِطٍ، فلا بدَّ مِنْ مَعرِفةِ مَوضِعِ البِناءِ؛ لأنَّه يَختَلِفُ بقُربِ الماءِ وسُهولةِ التُّرابِ، ولا بدَّ مِنْ ذِكرِ طُولِ الحائِطِ وعَرضِه وسُمْكِه وآلَتِه، مِنْ طِينٍ ولَبِنٍ وآجُرٍّ، وغَيرِ ذلك؛ كالجِصِّ، لأنَّ مَعرِفةَ المَنفَعةِ لا تَحصُلُ إلَّا بذلك، ولأنَّ الغَرَضَ يَختَلِفُ؛ فلا بدَّ مِنْ ذِكْرِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>