وَإنِ استَأْجَرَه لِيَبنيَ له بِناءً مَعلومًا؛ كَحائِطٍ مَوصوفٍ بما تَقدَّمَ، أو لِيَبنيَ له في زَمنٍ مَعلومٍ، كَيَومٍ أو أُسبوعٍ، فبَناه الأجيرُ ثم سقطَ البِناءُ، فقَد وَفَّى الأجيرُ ما عليه، واستَحقَّ الأُجرةَ كامِلةً؛ لأنَّ سُقوطَه لَيسَ مِنْ فِعلِه، ولا مِنْ تَفريطِه، هذا إنْ لَم يكُنْ سُقوطُه مِنْ جِهةِ العامِلِ، فأمَّا إنْ كانَ سُقوطُه مِنْ جِهَتِه، بأنْ فَرَّطَ، أو بَناه مَحلولًا، أو بنَحوِ ذلك، فسقطَ؛ فعليه إعادَتُه وغَرامةُ ما تَلِفَ مِنه؛ لِتَفريطِه.
وإنْ كانَتِ الإجارةُ لِرُكوبٍ، اشتُرِطَ مع ذِكرِ المَوضِعِ المَركوبِ إليه مَعرِفةُ راكِبٍ برُؤيةٍ أو صِفةٍ وذِكْرِ جِنسٍ مَركوبٍ، كَمَبيعٍ، إنْ لَم يكُنْ مَرئيًّا؛ لِاختِلافِ المَقاصِدِ، بالنَّظَرِ إلى أجناسِ المَركوبِ مِنْ كَونِه فَرَسًا أو بَعيرًا أو بَغلًا أو حِمارًا، واشتُرِطَ مَعرِفةُ كَيفيَّةِ سَيرِه مِنْ هِملاجٍ وغَيرِه؛ لِاختِلافِ الغَرَضِ باختِلافِه.
وَيُشترَطُ في الإجارةِ -لِحَملِ ما يُخشَى عليه ضَرَرٌ إذا حُمِلَ، كَخَزَفٍ، أي: فَخَّارٍ، ونَحوِهِ؛ كَزُجاجٍ- مَعرِفةُ حامِلِه، مِنْ آدَميٍّ أو بَهيمةٍ، ومَعرِفَتُه -أي: الحامِلِ- بنَفْسِه، أو على دَابَّتِه، لِمَحمولٍ برُؤيةٍ أو صِفةٍ، إنْ كانَ خَزَفًا ونَحوَه، وذِكْرُ جِنْسِه وقَدْرِه، إنْ لَم يكُنْ خَزَفًا ونَحوَه.
وَيُشترَطُ في الاستِئجارِ لِحَرثٍ مَعرِفةُ أرضٍ برُؤيةٍ؛ لِاختِلافِه باختِلافِها سُهولةً، وضِدَّها، ولا تَنضَبِطُ بالصِّفةِ (١).
(١) «الكافي» (٢/ ٣٠٥)، و «المبدع» (٥/ ٦٣)، و «الإنصاف» (٦/ ٥، ٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٨٩)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٥٨٣).