للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّارُ: تَصحُّ إجارَتُها ثَلاثينَ سَنةً.

والدَّابَّةُ: تَصحُّ إجارَتُها عَشْرَ سِنينَ.

وَهَكَذا كلُّ شَيءٍ على ما يَليقُ به، ويُقَدِّرُ أهلُ الخِبرةِ أنَّه يَبقَى هذه المدَّةَ.

ب- ما تُقدَّرُ فيه المَنافِعُ بالعَملِ دونَ المدَّةِ: وذلك إذا كانَتِ المَنفَعةُ مَعلومةً في ذاتِها، ولَكنَّها قد تَستَغرِقُ زَمنًا يَقصُرُ أو يَطولُ، فلا يُمكِنُ ضَبطُها به.

وَذلك كالِاستِئجارِ لِخياطةِ ثَوبٍ، وطِلاءِ جِدارٍ، وطَبخِ طَعامٍ، ونَحوِ ذلك.

فَإنَّ مثلَ هذه المَنافِعِ تُقدَّرُ بالعَملِ، ولا تُقدَّرُ بالزَمنِ؛ لأنَّ الزَمنَ فيها قد يَطولُ وقَد يَقصُرُ، بَينَما العَملُ فيها مُنضَبِطٌ ومُحَدَّدٌ.

ج- ما يَصحُّ تَقديرُ المَنفَعةِ فيه بالزَمنِ أو العَملِ: وذلك كاستِئجارِ شَخصٍ لِخياطةٍ، أو سَيَّارةٍ لِلرُّكوبِ، فيَصحُّ تَقديرُ المَنفَعةِ بالزَمنِ، كَأنْ يَستَأجِرَ يَومًا لِيَخِيطَ هذا الثَّوبَ، ويَصحُّ أنْ يَستَأجِرَ السَّيَّارةَ لِتُوَصِّلَه مِنْ المَدينةِ إلى مَكَّةَ مثلًا، فيَكونَ تَقديرُ المَنفَعةِ بالعَملِ، ولا يُنظَرُ إلى ما يَستَغرِقُ مِنْ الوَقتِ، كَما يَصحُّ أنْ يَستَأجِرَ السَّيَّارةَ يَومًا أو يَومَيْنِ، فتَكونَ المَنفَعةُ مُقدَّرةً بالزَمنِ، سَواءٌ قَطَعَ بها المَسافةَ أو لا، ورَكِبَها أو لا (١).


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٩١، ٣٩٢)، و «المهذب» (١/ ٣٩٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٩، ٢٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩١، ٣٩٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٦١٩، ٣٢١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٤٢)، و «الديباج» (٢/ ٤٦٤، ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>