وَتارةً تَصيرُ المَنفَعةُ مَعلومةً بالعَملِ والتَّسميةِ، كَمَنِ استَأجَرَ رَجُلًا على صَبغِ ثَوبِه أو خِياطَتِه، أو استَأجَرَ دَابَّةً لِيَحمِلَ عليها مِقدارًا مَعلومًا، أو يَركَبَها مَسافةً سَمَّاها؛ لأنَّه إذا بيَّنَ الثَّوبَ أنَّه مِنْ القُطنِ، أوِ الكَتَّانِ أوِ الصُّوفِ أوِ الحَريرِ، وبيَّنَ لَونَ الصَّبغِ وقَدْرَه وجِنسَ الخِياطةِ أنَّها فارِسيَّةٌ أو رُوميَّةٌ، والقَدْرَ المَحمولَ على الدَّابَّةِ وجِنسَه والمَسافةَ، صارَتِ المَنفَعةُ مَعلومةً؛ فيَصحَّ العَقدُ.
وَعَلَفُ الدَّابَّةِ المُستَأجَرةِ وسَقْيُها على المُؤجِّرِ؛ لأنَّها مِلكُه، فإنْ عَلَفَها المُستَأجِرُ بغَيرِ إذْنِهِ فهو مُتطوِّعٌ، لا يَرجِعُ به على المُؤجِّرِ.
فَإنْ شرطَ عَلَفَها على المُستَأجِرِ لَم يَجُزِ العَقدُ؛ لأنَّ قَدْرَ ذلك مَجهولٌ، ولأنَّ البَدَلَ المَجهولُ لا يَجوزُ العَقدُ به.
وَتارةً تَصيرُ المَنفَعةُ مَعلومةً بالتَّعيينِ والإشارةِ، كَمَنِ استَأجَرَ رَجُلًا لِيَنقُلَ له الطَّعامَ إلى مَوضِعٍ مَعلومٍ؛ لأنَّه إذا أراه ما يَنقُلُه والمَوضِعَ الذي يُحمَلُ إليه كانَتِ المَنفَعةُ مَعلومةً؛ فيَصحَّ العَقدُ (١).