للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآتي لِلحَنابِلةِ- إلى أنَّه يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في عَقدِ الإجارةِ، سَواءٌ كانَتْ مُعيَّنةً أو في الذِّمةِ؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ مَحضةٍ، يَصحُّ فَسخُه بالإقالةِ، كالبَيعِ، فجازَ الخيارُ فيهِ؛ كالبَيعِ (١).

قالَ الحَنابِلةُ: يثبُتُ خيارُ المَجلِسِ، وإنْ لَم يَشتَرِطْه العاقِدُ في الإجارةِ على عَيْنٍ، كَدارٍ وحَيَوانٍ، ولَو كانَتْ مدَّتُها تَلي العَقدَ بأنْ أجَّرَه الدَّارَ مثلًا شَهرًا مِنْ الآنَ، أو كانَتِ الإجارةُ على نَفعٍ في الذِّمةِ بأنِ استَأجَرَه لِخياطةِ ثَوبٍ، أو بِناءِ حائِطٍ ونَحوِه؛ لأنَّ الإجارةَ نَوعٌ مِنْ البَيعِ.

وَيثبُتُ خيارُ الشَّرطِ في الإجارةِ في الذِّمةِ، كَخياطةِ ثَوبٍ، أو في إجارةٍ على مدَّةٍ لا تَلي العَقدَ، كَسَنةِ ثَلاثٍ في سَنةِ اثنَيْنِ، إذا شرطَ مدَّةً تَنقَضي قبلَ دُخولِ سَنةِ ثَلاثٍ، فإنْ وَلِيَت المدَّةُ العَقدَ، كَشَهرٍ مِنْ الآنَ، لَم يَصحَّ شَرطُ الخيارِ، لِئَلَّا يُؤدِّيَ إلى فَواتِ بَعضِ المَنافِعِ المَعقودِ عليها، أو استيفائِها في مدَّةِ الخيارِ، وكِلاهُما غيرُ جائِزٍ (٢).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الإجارةُ إمَّا أنْ تَكونَ مَعقودةً على مدَّةٍ، وإمَّا أنْ تَكونَ


(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٤٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٧، ٨٩)، و «الأشباه والنظائر مع شرح الحموي» (١/ ٦٢٩، ٦٣٠)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٣٩)، و «درر الحكام» (٣/ ١٦٥)، و «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (٣/ ٢٠٠، ٢٠١) رقم (١٠٤٥)، و «المعونة» (٢/ ١٠٧)، و «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٦٩٥)، و «الجامع لمسائل المدونة» (١٣/ ٨٣٤)، و «المختصر الفقهي» لابن عرفة (٨/ ٢٢٤، ٢٢٥).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٣، ٢٤)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٦٤، ٣٦٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و «الروض المربع» (١/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>