والصَّحيحُ مِنْ المَذهبِ المَنصوصِ عن الإمامِ أحمدَ ﵀: أنَّه يَستَحقُّ أُجرةَ مِثلِه في ذلك؛ بخِلافِ اللُّقَطةِ، وعليه الأصحابُ.
وَكذلك لَوِ انكَسَرَتِ السَّفينةُ؛ فخَلَّصَ قَومٌ الأموالَ مِنْ البَحرِ، فإنَّه يَجِبُ لَهمُ الأُجرةُ على المُلَّاكِ. ذكرَه في المُغني، والشَّرحِ، وشَرحِ ابنِ رَزينٍ، وغَيرِ ذلك.
وَألحَقُ القاضي وابنُ عَقيلٍ والمُصَنِّفُ وجَماعةٌ بذلك: العبدَ إذا خَلَّصَه مِنْ فَلاةٍ مُهلِكةٍ. وقدَّمَه في الفُروعِ، وغَيرِه. ذكرَه في باب إحياءِ المَواتِ. وتَقدَّمَتِ الإشارةُ إلى ذلك هُناكَ. وحَكَى القاضي احتِمالًا في العَبدِ: بعدَ الوُجوبِ، كاللُّقَطةِ. وأورَدَ في المُجرَّدِ على نَصِّ الإمامِ أحمدَ فيمَن خَلَّصَ مِنْ سَبُعٍ شاةً، أو خَروفًا، أو غَيرَهما، أنَّه لِمالِكِه الأولِ. ولا شَيءَ لِلمُخَلِّصِ، وقالَ المَجدُ في مُسوَّدتِه: وعِندي أنَّ كَلامَ الإمامِ أحمدَ على ظاهِرِه في وُجوبِ الأُجرةِ على تَخليصِ المَتاعِ مِنْ المَهالِكِ، دونَ الآدَميِّ؛ لأنَّ الآدَميَّ أهلٌ في الجُملةِ لِحِفظِ نَفْسِه.
قالَ في القاعِدةِ الرَّابِعةِ والثَّمانينَ: وفيه نَظَرٌ؛ فقَد يَكونُ صَغيرًا أو عاجِزًا، ويَكونُ تَخليصُه أهَمَّ وأوْلَى مِنْ المَتاعِ، وليسَ في كَلامِ الإمامِ أحمدَ تَفرِقةٌ. انتَهَى (١).