وإنْ كانَ الفَسخُ قبلَ أنْ يُدرِكَ الزَّرعُ بأنْ كانَ ما زالَ بَقْلًا، فكَذا الجَوابُ في صَريحِ الفَسخِ ودِلالَتِه، وانقِضاءِ المدَّةِ؛ لأنَّ الزَّرعَ بَينَهما على الشَّرطِ، والعَملُ فيما بَقيَ إلى وَقتِ الحَصادِ عليهما.
وعلى المُزارَعِ أجْرُ مِثلِ نِصفِ الأرضِ لِصاحِبِ الأرضِ.
أمَّا كَونُ الزَّرعِ بَينَهما على الشَّرطِ فلِمَا مَرَّ أنَّ انفِساخَ العَقدِ يَظهَرُ أثَرُه في المُستَقبَلِ، ليس في الماضي، فبَقيَ الزَّرعُ بَينَهما على ما كانَ قبلَ الِانفِساخِ.
وأمَّا كَوْنُ العَملِ فيما بَقيَ إلى وَقتِ الحَصادِ عليهما؛ فلأنَّه عَملٌ في مالٍ مُشترَكٍ لَم يُشترَطْ فيه العَملُ على واحِدٍ مِنهما، فوجبَ عليهما.
وعلى المُزارَعِ أجْرُ مِثلِ نِصفِ الأرضِ لِصاحِبِ الأرضِ؛ لأنَّ العَقدَ قد انفَسخَ، وفي القَلعِ ضَرَرٌ بالمُزارَعِ، وفي التَّرْكِ بغَيرِ أجْرٍ ضَرَرٌ بصاحِبِ