للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا المالِكيَّةُ فقالوا: المُزارَعةُ إذا وَقَعَتْ فاسِدةً بأنِ اختَل شَرطٌ مِنْ شُروطِ صِحَّتِها؛ فإنَّها تُفسَخُ قبلَ العَملِ.

فَإنْ فاتَتْ بالعَملِ فإنْ وقعَ العَملُ مِنهما، وعَمِلَا معًا وتَساوَيَا فيه، وكانَ البَذْرُ لِأحَدِهِما ولِلآخَرِ الأرضُ فالزَّرعُ بَينَهما؛ لأنَّهما عَمِلَا معًا، ويَتَرادَّانِ فيما سِوَى العَملِ غَيرِه -مِنْ كِراءٍ وبَذْرٍ- فعلى صاحِبِ البَذْرِ نِصْفُ كِراءِ أرضِ صاحِبِه، وعَلَى صاحِبِ الأرضِ لربِّ البَذْرِ نِصْفُ مَكيلةِ البَذْرِ.

وإنْ لَم يَعمَلَا معًا، بَلِ انفَرَدَ أحَدُهما بالعَملِ، ولَه مع عَملِه إمَّا الأرضُ وإمَّا البَذْرُ -وعَلَى كلِّ حالٍ فهي فاسِدةٌ- فلِلعاملِ الزَّرعُ كلُّه إنْ كانَ له مع عَملِه أرضٌ أو بَذْرٌ أو بَعضُ كُلٍّ مِنهما، بأنْ كانَتِ الأرضٍ بَينَهما أو البَذْرُ، أو هُما، والعَملُ في كُلٍّ مِنْ أحَدِهِما، وعِلَّةُ الفَسادِ التَّفاوُتُ.

وعلى العامِلِ الذي حُكِمَ له بجَميعِ الزَّرعِ مِثلُ البَذْرِ إذا كانَ له مع عَملِه الأرضُ، وكانَ البَذْرُ مِنْ صاحِبِه، أو بَعضُ الأرضِ؛ كَما لَو كانَتِ الأرضُ بَينَهما وأخرَجَ صاحِبُه البَذْرَ، فقَد قابَلَ بَعضُ البَذْرِ بَعضَ الأرضِ؛ فالزَّرعُ لِلعاملِ، وعليه مِثلُ البَذْرِ لِصاحِبِه.

أو عليه أُجرةُ الأرضِ، أوِ البَقَرُ المُنفَرِدُ به الآخَرُ، إنْ كانَ له مع عَملِه بَذْرٌ، وكانَتِ الأرضُ، أو مع البَقَرِ، لِصاحِبِه.

وَإذا لَم يكُنْ لِلعاملِ بَذْرٌ ولا أرضٌ، بَلْ كانَ له عَملُ يَدِه فَقَطْ، كَما في مَسألةِ الخِماسِ، إذا عَقَداها بلَفظِ الإجارةِ أو أطلَقا، فلا يَكونُ له شَيءٌ مِنْ الزَّرعِ، وإنَّما يَكونُ له أُجرةُ عَملِه فَقَطْ، والزَّرعُ لربِّ الأرضِ والبَذْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>