للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذا كلُّه هو مَشهورُ المَذهبِ، وفي المَذهبِ سِتَّةُ أقوالٍ في المُزارَعةِ إذا فَسَدَتْ:

الأولُ: أنَّ الزَّرعَ لِصاحِبِ البَذْرِ وعليه لِأصحابِه كِراءُ ما أخرَجوه.

الثَّاني: الزَّرعُ لِصاحِبِ عَملِ اليَدِ.

الثَّالث: أنَّه لِمَنِ اجتَمَعَ له شَيئانِ مِنْ ثَلاثةِ أشياءَ: أرضٌ وبَقَرٌ وعَملُ يَدٍ.

الرَّابِعُ: لِمَنِ اجتَمَعَ له شَيئانِ مِنْ أربَعةٍ: أرضٌ وبَقَرٌ وعَملُ يَدٍ وبَذْرٌ.

الخامِسُ: أنَّه لِلباذِرِ إنْ كانَ فَسادُها لِلمُخابَرةِ، أي: كِراءِ الأرضِ بما يَخرُجُ مِنها، فإنْ كانَ لِغَيرِها؛ فهو لِلثَّلاثةِ على ما شَرَطوا.

والسَّادِسُ: وهو الرَّاجِحُ؛ لأنَّه مَذهَبُ ابنِ القاسِمِ، واختارَه مُحمَّدٌ: الزَّرعُ لِمَنِ اجتَمَعَ له شَيئانِ مِنْ ثَلاثةٍ: بَذْرٌ وأرضٌ وعَملُ يَدٍ.

فَإنْ كانوا ثَلاثةً واجتَمَعَ لكلِّ واحِدٍ شَيئانِ، أوِ انفَرَدَ كلُّ واحِدٍ مِنهم بشَيءٍ مِنها، فالزَّرعُ بَينَهم أثلاثًا، وإنِ اجتَمَعَ لِأحَدِهم شَيئانِ دونَ صاحِبَيْه فالزَّرعُ له دُونَهُما، أوِ اجتَمَعَ شَيئانِ لِشَخصَيْنِ مِنهم، فالزَّرعُ لَهُما دونَ الثَّالث، فصُوَرُ قَولِ ابنِ القاسِمِ أربَعٌ؛ أي: فيما إذا كانَ الشُّرَكاءُ ثَلاثةً (١).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩، ٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٧، ٦٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٣١، ١٣٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٢، ١٩٣)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٢٩)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٥٩، ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>