للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقيلَ: لا يَجوزُ شَرطُ الحَبِّ لِأحَدِهِما والتِّبنِ لِلآخَرِ أصْلًا (١).

١١ - اشتِراطُ الحَصادِ والدِّياسِ:

اختَلفَ العُلماءُ في الحَصادِ والدِّياسِ والتَّذريةِ، هَلْ تَكونُ على المالِكِ أو على العامِلِ أو عليهما معًا؟ وهَل يَصحُّ اشتِرَاطُه أو لا؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الحَصادَ والدِّياسَ والتَّذريةَ على المالِكِ والعامِلِ على قَدْرِ حَقَّيْهِما؛ لأنَّه إنَّما يَكونُ بعدَ تَكامُلِ الثَّمرةِ وانقِضاءِ المُساقاةِ، فكَانَ عليهما.

ثم اختَلفوا فيما لَو شُرِطَ الحَصادُ والرَّافِعُ والدِّياسُ والتَّذريةُ على العامِلِ، هَلْ يَصحُّ أو لا؟

فَقالَ الحَنفيَّةُ في المَذهبِ: لَو شُرِطَ الحَصادُ والرَّافِعُ والدِّياسُ والتَّذريةُ على العامِلِ فَسَدَتِ المُزارَعةُ.

وإنْ شرطَا شَيئًا مِنْ ذلك على ربِّ الأرضِ فَسَدَ العَقدُ بالإجماعِ؛ لِعَدَمِ العُرفِ.

والأصْلُ أنَّ كلَّ عَملٍ يَحتاجُ إليه الزَّرعُ قبلَ تَناهِيهِ وإدراكِه وجَفافِه ممَّا يُرجَعُ إلى إصلاحِه مِنْ السَّقْيِ والحِفظِ وقَلعِ الحَشاوةِ وحَفرِ الأنهارِ وتَسويةِ المُسنَّاةِ ونَحوِها، فعلى المُزارِعِ؛ لأنَّ ما هو المَقصودُ مِنْ الزَّرعِ -وهو النَّماءُ- لا يَحصُلُ بدُونِه عادةً، فكانَ مِنْ تَوابِعِ المَعقودِ عليه، فكانَ مِنْ عَملِ المُزارَعةِ، فيَكونُ على المُزارَعِ.

وَكلُّ عَملٍ يَكونُ بعدَ تَناهي الزَّرعِ وإدراكِه وجَفافِه قبلَ قِسمةِ الحَبِّ


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>