للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المالِكيَّةُ فالخارِجُ مِنْ الأرضِ بينَ العامِلِ ورَبِّ الأرضِ بنِسبةِ كلِّ واحِدٍ منهما على ما تَقدَّمَ بَيانُه.

وجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: في سَواقِطِ نَخلِ المُساقاةِ:

(قُلتُ): أرأيتَ سَواقِطَ النَّخلِ، جَرائِدَه ولِيفَه، لِمَنْ يَكونُ؟ (قالَ): أرى أنْ يَكونَ ذلك بَينَهما. (قُلتُ): على قَدْرِ ما يَتعامَلانِ به؟ (قالَ): نَعَمْ.

(قُلتُ): أرأيتَ الزَّرعَ إذا دَفَعتَه مُعامَلةً، لِمَنِ التِّبنُ؟ (قالَ): أراه بمَنزِلةِ سَواقِطِ النَّخلِ وقد قالَ مالِكٌ: سَواقِطُ النَّخلِ بَينَهما، والتِّبنُ عِندي بهذه المَنزِلةِ.

(قُلتُ): أرأيتَ ما سقطَ مِنْ الثِّمارِ، مثلَ البَلَحِ وما أشبَهَه لِمَنْ يَكونُ؟ (قال): أراه بمَنزِلةِ سَواقِطِ النَّخلِ (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: إنْ شُرِطَ التِّبنُ والحَبُّ بَينَهما جازَ، وكَذا لَو شُرِطَ الحَبِّ بَينَهما والتِّبنُ لِأحَدِهِما، لِاشتِراكِهِما في المَقصودِ.

فَإنْ شُرِطَ التِّبنُ لِصاحِبِ الثَّورِ وهو مالِكُ الأرضِ، وشُرِطَ الحَبُّ لِلآخَرِ لَم يَجُزْ؛ لأنَّ المالِكَ هو الأصْلُ؛ فلا يُمنَعُ مِنْ المَقصودِ.

وإنْ شرطَا التِّبنَ لِصاحِبِ البَذْرِ، وهو العامِلُ، فوَجهانِ.


(١) «المدونة الكبرى» (١٢/ ١٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٦)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٢٨٠)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٢٥، ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>