وإنْ سَكَتَا عنه يَفسُدُ، عندَ أبي يُوسفَ، وعِندَ مُحمَّدٍ لا يَفسُدُ، ويَكونُ لِصاحِبِ البَذْرِ مِنهما، وذكرَ الطَّحاويُّ أنَّ مُحمَّدًا رَجعَ إلى قَولِ أبي يُوسفَ.
وَجْهُ قَولِ مُحمَّدٍ ﵀ أنَّ ما يَستَحقُّه صاحِبُ البَذْرِ يَستَحقُّه ببَذْرِه، لا بالشَّرطِ، فكانَ شَرطُ التِّبنِ والسُّكوتُ عنه بمَنزِلةٍ واحِدةٍ.
وَجْهُ قَولِ أبي يُوسفَ ﵀ أنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهما -أعني الحَبَّ والتِّبنَ- مَقصودٌ مِنْ العَقدِ؛ فكانَ السُّكوتُ عن التِّبنِ بمَنزِلةِ السُّكوتِ عن الحَبِّ، وذا مُفسِدٌ بالإجماعِ، فكَذا هَذا.
وقالَ مَشايِخُ بَلْخَ: التِّبنُ بَينَهما أيضًا اعتِبارًا لِلعُرفِ فيما لَم يَنُصَّ عليه المُتعاقدانِ؛ ولأنَّه تَبَعٌ لِلحَبِّ، والتَّبَعُ يَقومُ بشَرطِ الأصْلِ.