نَوعًا، كَقَمحٍ أو شَعيرٍ أو فُولٍ، لا إنِ اختَلفا، كَقَمحٍ مِنْ أحَدِهِما، وشَعيرٍ أو فُولٍ مِنْ الآخَرِ، فَتَفسُدُ، بأنْ أخرَجَ كلُّ واحِدٍ مِنهما غيرَ ما أخرَجَه صاحِبُه، فَسَدَتْ.
وَلا يُشترَطُ خَلْطُ النَّوعَيْنِ حَقيقةً، ولا حُكْمًا، كَما إذا أخرَجا قَمحًا أو شَعيرًا عندَ مالِكٍ، وابنِ القاسِمِ، وسُحنونَ، في رِوايةٍ، فإذا أخرَجَ كلٌّ مِنهما بَذْرَه، وبَذَرَه في جِهةٍ، فالشَّرِكةُ صَحيحةٌ؛ بِناءً على أصلِهِما في شَرِكةِ الأموالِ.
١ - كَأنْ تَساوَيا: أو تَساوَوْا، إنْ كانوا أكثَرَ في الجَميعِ، بأنْ تَكونَ الأرضُ بَينَهما، والعَملُ بَينَهما، والآلَةُ كذلك، بكِراءٍ، أو بمِلْكٍ مِنهما، أو مِنْ أحَدِهِما؛ فهذه ممَّا لا خِلافَ في جَوازِها.
فَهَذِه الثَّلاثةُ جائِزةٌ أيضًا، كالأُولَى؛ لأنَّه لَم يُقابِلِ الأرضَ بَذْرٌ فيها. ولا بدَّ مِنْ بَقيَّةِ الشُّروطِ؛ بأنْ يَدخُلَا على أنَّ الرِّبحَ بَينَهما على حَسَبِ ما أخرَجَ كُلٌّ، وأنْ يَتماثَلَ البَذْرانِ في المَسألةِ الثَّالثةِ؛ وهي ما إذا قابَلَ الأرضَ عَملٌ، وكانَ البَذْرُ بَينَهما.