وشَرَطا في عَقدِ الشَّرِكةِ أنَّ جَميعَ ما يَحصُلُ مِنْ الزَّرعِ على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، أو كانَ ما أخرَجاه على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، وشَرَطا أنَّ ما يَحصُلُ مِنْ الزَّرعِ بَينَهما يَكونُ مُناصَفةً.
والشَّرطُ الثَّالث: أنْ يَتساوَيا في الرِّبحِ، بأنْ دَخَلًا على أنَّ الرِّبحَ بَينَهما بنِسبةِ المُخرَجِ: بأنْ يَأخُذَ كلُّ واحِدٍ مِنهما مِنْ الرِّبحِ على حَسَبِ ما يُخرِجُه، فلا تَصحُّ الشَّرِكةُ إذا تَساوَيا في جَميعِ ما أخرَجاه، وشَرَطا في عَقدِ الشَّرِكةِ أنَّ جَميعَ ما يَحصُلُ مِنْ الزَّرعِ على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، أو كانَ ما أخرَجاه على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، وشَرَطا أنَّ ما يَحصُلُ مِنْ الزَّرعِ على التَّنصيفِ.
كَأنْ يَكونَ كِراءُ الأرضِ مِئةً، وكِراءُ العَملِ مِنْ بَقَرٍ أو غَيرِها سِوَى البَذْرِ مِئةً، ودخلَا على أنَّ الرِّبحَ مُناصَفةٌ، أو أخرَجَ أحَدُهما ما يُساوي خَمسينَ، وأخرَجَ الآخَرُ ما يُساوي مِئةً، ودخلَا على أنَّ لِصاحِبِ المِئةِ مِنْ الرِّبحِ الثُّلُثيْنِ، ولِصاحِبِ الخَمسينَ الثُّلُثَ، وهَكَذا، فإنْ دخلَا في الأولِ على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، وفي الثَّاني على المُناصَفةِ فَسَدَتْ.