للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أو كانَ لِأحَدِهِما الجَميعُ: الأرضُ والبَذْرُ والآلَةُ مِنْ حَيَوانٍ وغَيرِه، إلَّا عَملَ اليَدِ فَقَطْ، مِنْ حَرْثٍ وتَنقيةٍ وحَصْدٍ ودَرْسٍ، وهي جائِزةٌ، بشَرطٍ زائِدٍ على ما تَقدَّمَ: إنْ عَقدَا بلَفظِ الشَّرِكةِ على أنَّ لِلعاملِ جُزءًا مِنْ الخُمُسِ، أو غَيرِهِ -وتُسَمَّى مَسألةَ الخِماسِ- لا إنْ عَقدَا بلَفظِ الإجارةِ؛ لأنَّها إجارةٌ بأجْرٍ مَجهولٍ، وهي فاسِدةٌ، أو أطلَقا: أي: لَم يُقيِّدا بلَفظِ شَرِكةٍ ولا إجارةٍ، فتَفسُدُ أيضًا؛ لِحَملِ الإطلاقِ على الإجارةِ.

٥ - أو كانَ لِأحَدِهِما أرضٌ، ولَو رَخيصةٌ، لا بالَ لَها، وعَمِلَ، ومِنَ الآخَرِ البَذْرُ، ففاسِدةٌ؛ لِمُقابَلةِ جُزءٍ مِنْ الأرضِ ببَذْرٍ.

قالَ القاضي عَبدُ الوَهَّابِ : الشَّرِكةُ في الزَّرعِ جائِزةٌ، وصِفَتُها: أنْ يَتكافَيا في العَملِ والمُؤنةِ والأرضِ والبَذْرِ، فإنْ كانَ البَذْرُ مِنْ عِنْدِ أحَدِهِما، والأرضُ مِنْ عِنْدِ الآخَرِ، لا يَجوزُ، كانَ العَملُ عليهما أو على أحَدِهِما؛ لأنَّ الذي له البَذْرُ قد باعَ حِصَّتَه مِنْ شَريكِه بما تُخرِجُه أرضُه، وذلك طَعامٌ بطَعامٍ مُتأخِّرٍ، إنْ زَرَعَا طَعامًا، ومُخابَرةُ الأرضِ وكِراؤُها ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، وصاحِبُ الأرضِ قد أكرَى حِصَّتَه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، وذلك غيرُ جائِزٍ، فإنْ زَرَعَاها على ذلك وتكافَيا فيما سِواهُ مِنْ العَملِ والبَقَرِ، فالزَّرعُ لِمَنْ وَلِيَه مِنهما: فإنْ وَلِيَه صاحِبُ الأرضِ فالزَّرعُ لَه، وتُغرَّمُ لِصاحِبِ البَذْرِ مِثلُ مَكِيلةِ بَذْرِهِ، وإنْ وَلِيَه صاحِبُ البَذْرِ فالزَّرعُ لَه، ويُغرَّمُ لِصاحِبِ الأرضِ نِصْفُ كِراءِ أرضِه، فإنْ وَلِيَاه جَميعًا اقتَسَماه نِصفَيْنِ، فكانَ على صاحِبِ الأرضِ نِصفُ مَكِيلةِ البَذْرِ، وعَلَى صاحِبِ البَذْرِ نِصْفُ كِراءِ الأرضِ، ويَجوزُ أنْ تَكونَ الأرضُ بَينَهما، أو لِأحَدِهِما، ومِنَ الآخَرِ البَقَرُ والمُؤنةُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>