للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوَجهُ الثَّالث: أنَّه يَجوزُ اشتِراطُه على العامِلِ؛ لِمَا فيه مِنْ زِيادةِ الثَّمرةِ، ويَجوزُ اشتِراطُه على ربِّ النَّخلِ؛ لِمَا فيه مِنْ صَلاحِ النَّخلِ؛ فلَم يَتنافَ الشَّرطانِ فيهِ؛ فإنْ شرطَه على العامِلِ لَزِمَه، وإنْ شُرِطَ على ربِّ النَّخلِ لَزِمَه، وإنْ أُعقِلَ لَم يَلزَمْ أحَدًا مِنهما، أمَّا العامِلُ فلأنَّه لا يَلزَمُه إلَّا ما كانَ مِنْ مُوجِباتِ العَقدِ، أو مِنْ شُروطِه، وأمَّا ربُّ النَّخلِ فلأنَّه لا يُجبَرُ على تَثميرِ مالِه.

وأمَّا الضَّربُ الرَّابِعُ: وهو ما لا يَعودُ نَفعُه على النَّخلِ ولا على الثَّمرةِ فهو كاشتِراطِه على العامِلِ أنْ يَبنيَ له قَصرًا، أو يَخدُمَه شَهرًا، أو يَسقيَ له زَرعًا، فهذه شُروطٌ تُنافِي العَقدَ، وتَمنَعُ مِنْ صِحَّتِه؛ لأنَّه لا تَعلّقَ لَها به، ولا تَختَصُّ بشَيءٍ في مَصلَحَتِه (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يَلزَمُ العامِلَ بإطلاقِ عَقْدِ المُساقاةِ ما فيه صَلاحُ الثَّمرةِ وزيادَتُها، مثلَ حَرثِ الأرضِ تَحتَ الشَّجرِ، والبَقَرِ التي تَحرُثُ، وآلةِ الحَرثِ، وسَقْيِ الشَّجرِ، واستِقاءِ الماءِ، وإصلاحِ طُرُقِ الماءِ وتَنقيَتها، وقَطعِ الحَشيشِ المُضِرِّ والشَّوكِ، وقَطعِ الشَّجرِ اليابِسِ، وزِبارِ الكَرْمِ، وقَطعِ ما يَحتاجُ إلى قَطعِه، وتَسويةِ الثَّمرةِ، وإصلاحِ الأجاجينِ، وهي الحُفَرُ التي يَجتَمِعُ فيها الماءُ على أُصولِ النَّخلِ، وإدارةِ الدُّولابِ، والحِفظِ لِلثَّمرِ في الشَّجرِ وبَعدَه، حتى يُقَسَّمَ، وإنْ كانَ ممَّا يُشَمَّسُ فعليه تَشميسُه.


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٧٠، ٣٧١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٧، ٧٧٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٢، ٣٧٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٠٧، ٣٠٩)، و «الديباج» (٢/ ٤٥١، ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>